السؤال الثاني عشر من أراد الزواج من امرأة سمع عنها ولم يطلبها بعد …

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/07/س-12-1.mp3الجواب: أولًا النّبيُ – صلى الله عليه وسلم – أرشدَ فقالَ : ” كمافي الحديث عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله علين وسلم قال : “انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا يعني الصغر “. ( صححه الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة برقم95 ) ً ” ، هذا الأصل في جواز ذِكْر العَيْب وأنَّه خارجٌ عن كَوْنه غيبةً مُحرَمةً ، إذا كان الأمرُ للتعريف ؛ قال : ” انظر إليها ، فإنَّ في أعيُن الأنصار شيئاً ” ، هذه النظرات غير نظرةِ الشكل ، يعني النظر والمواجهة واللقاء له أثرٌ في القلب وأثرٌ في النهاية النَّفس غيرَ الأثر الذي يكون بدونها .
إذا كان الرَجُل جادًّا ، ورأى مَيْلاً ، ( فلنُنّظم الكلام ولعلّي نظمته في غير هذا المجلس لكن نكرّر ) ، إنسان طالب علم يُريد الزواج ، هل يبدأ بالسؤال عن الدين أم عن الجمال ؟
يبدأ بالسؤال عن الجمال وليس عن الدين ، صاحب الدين وطالب العلم إذا أراد الزواج لا يسأل عن الدين أولًا ، وإنمّا يسأل أولًا عن الجمال ، فإذا أعجبه الجمال يسأل عن الدين ، فإن أعجبه الدين تزوَّج فإن لم يعجبه الجمال ردّها لأنّها لم تعجبه ، لكن لو سأل عن دينها فأعجبه دينها ثم سأل عن الجمال فلم يعجبه جمالها فردّها وقع في الإثم والمحذور ، إن سأل عن دينها فأعجبه دينها ثمّ سأل عن الجمالِ فلم يعُجبهُ جمالُها فردّها معَ إعجابهِ بدينها وخُلقها فهو آثم ! .
إذاً طالب العلم يبدأ بالسؤال عن الجمال ، ما يبدأ بالسؤالِ عن الدين ، فإذا كان الجمال جيد الآن يسأل عن الدين فإذا لم يعجبني دينها و رددت أُجِرت ،أي ما أعجبني دينُها و أعجبني جمالُها ، يا رب انت تعلم أنّي أحبُّ دينك فرددتُها من أجلك ، أنا الآن أخذتُ أجرًا ، لكن إن رددت من اعجبك دينها ثم سألت عن جمالها ولمْ يُعجبك جمالُها نلتَ وزرًا .
وفي الحديث عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:” إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل” . ( حسنه الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة برقم 99).
شريطةَ أن لا يقعَ غش ولا تدليس ، ولذا كان بعض الصحابة يختبأ لامرأةٍ وهي تنقل الماء ، كان يختبئ إليها وينظرُ إليها .
لكن أن تُدلِّس وأن تكذب وأن تنتَهِك حُرمة بيت ، هذا حرام شرعًا ، أنت تريد أن تنظر إلى صورة ! الصوره لا تكفي ، لكن النظر الى الصورة بعد أن وافقت على النكاح ؛ فهذا الأمر لا حرج فيه ، إذا وافقت على النكاح والتقت الإرادتين على النكاح ، ووليُّها قَبلك زوجًا لا خطيبا ، وحصَل الإشهاد فحينئذ وقَع النكاح الشرعي ، وحينئذ لك أن ترى الصورة بأن تكشِف عن شعرها ، أو ترى عورَتها فهي تُصبح زوجة ، أمَّا أن ترى الصورة وهي لا تعلم فإن كنت صادقًا ، وترى أنَّ مثل هذه الصورة تدعوك إلى نكاحها فأرجو أن يَشملها عمومُ الحديث ؛ شريطةَ أن يكون تحصيل الصورة منها لا كذب فيه ولا زور ، فكيف ستُعطي هذه البنت صورتها لِأُمك أو لِأختك ، ويقع عليها تدليس أو يقع عليها كذب ، فالخَشْية من هذا الأمر والله تعالى أعلم.
مجلس فتاوى الجمعه
22-7-2016
خدمة الدُرَرِ الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?