السؤال الخامس أخ يسأل ويقول رجحتم في درس سابق أن الأقعد في ضابط الرحم…


الجواب : قلنا الرحم للمسلم رحمان :
1 – رحم خاص .
2 – رحم عام .
فالمسلم في أقصى المشرق رحم للمسلم في أقصى المغرب ،وهذا المعنى إنما هو في الرحم العام.
وأما الرحم الخاص فقد اختلف أهل العلم في تحديده وضبطه على قولين :
الأول : من تجتمع وإياهم وأصولك وفروعك في رحمه ،فأنت و أخواتك اجتمعتم في رحم أمك ، وأعمامك وعماتك اجتمعوا مع أبيك في رحم جدتك ،؛وأخوالك وخالاتك اجتمعوا في رحم جدتك ، فهذا هو الرحم الخاص عند بعض أهل العلم.
وقلنا هنالك ضابط رجحه أهل العلم ومنهم الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم قال :
الرحم الخاص من ترثهم ويرثوك ،حتى يدخل المرأة البعيدة التي ليس لها إلا قريب بعيد لم يجتمع في الرحم ، فحينئذ هذا الذي يرث وهو أقرب ذكر وارث بالنسبة لهذه المرأة هو رحمها الخاص وهو الذي يجب عليه أن يقوم بشأنها .
ولذا ورد في الحديث أنه في آخر الساعة يكون الرجل الواحد قيم على سبعين امرأة .
كيف سبعين امرأة ؟
فلا يكون زوج لسبعين امرأة كما يقول بعض الناس وإنما هو قيم عليهن يرعاهن وهو من رحمهم الخاص وفي هذا إشارة إلى كثرة النساء في آخر الزمان وقلة الرجال وسبب ذلك كثرة الحروب وكثرة الآفات التي يتولاها الرجال دون النساء.
أخونا استشكل هذا .
هذا الضابط ما ينبغي أن ينسى فيه أمران :
الأمر الأول : أن الأخت الشقيقة الأصل فيها أنها ترث ولكن يوجد من يحجبها، فهي على أصل الضابط موجودة هي وارثة ،فالمراد أن ترثهم ويرثوك إلا إن حجبت فمع حجبها فإن كانت ترث فهي داخلة تحت هذا القيد.
الأمر الآخر : دائماً الضوابط إنما تكون تكون بعد ما ورد في النصوص فالذي يرد في النص هو الأصل ثم أهل العلم بعد ذلك يضعون ضابطاً ليضبطون المسائل .
وقد ورد في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الخالة أم .
فالخالة رحم .
وورد أيضاً في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : العم صنو الأب.
فالعم رحم.
وورد في زيادة في حديث ثبت في الصحيحين أصله ،والزيادة فيها كلام وهي قوله نهى صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ، هذا الحديث في الصحيحين ،وزاد بعضهم والحديث فيه كلام بينته في تعليقٍ لي على كتاب الموافقات قال : إنكم إن فعلتم ذلكم قطعتم أرحامكم.
ما معنى إن فعلتم ذلكم؟
أي جمعتم بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها قطعتم أرحامكم .
لما تكون تحتك الزوجة وعمتها وتكون الزوجة وخالتها أنت قطعت رحمك ،؛قطعت الزوجة عن عمتها وقطعت الزوجة عن خالتها .
ولذا الرحم على الراجح عند العلماء يشمل الرجال والنساء ، ليس الرحم فقط النساء ، يعني أخوك رحمك ليس الرحم فقط الأخت أو العمة أو الخالة .
فالعمة والخالة ورد في نص ، وفي الحديث الخال وارث من لا وارث له.
نعم العم هو أقوى من الخال، فالقرابة من جهة الأب أقوى من القرابة من جهة الأم ، لكن يبقى في أصله أنه يرث على الضابط يبقى في أصله أنه يرث كما قلنا في الأخت والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
22 ربيع الأخر 1438 هجري .
20 – 1 – 2017 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍