http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/17.mp3الجواب: المسألة لا يترتب عليها عمل، الأحاديث العامة(( حرّم النبي صلّى الله عليه وسلم كلّ ذي ناب من السباع))،
يقضي بحرمته فهو صاحب ناب -الضّبع صاحب ناب-، واستدل الأئمة الثلاثة عدا الحنابلة على حرمة الضبع بما ثبت في صحيح مسلم وهو قوله صلّى الله عليه وسلم: ((نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاع))ِ؛
قالوا : والضبع منه أحد قولي الإمام أحمد أن الضبع حلال.
قال : لأنه ورد حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ((الضّبُعُ صَيْدٌ)).
قال : والصيد لا يكون إلا حلالاً.
وبعض الحفاظ يصحح الحديث وبعض الحفاظ كالدارقطني وغيره يقولون: الضَّبُعُ صَيْدٌ ليس بمرفوع وإنما هو من قول أبي ثعلبة وسائر الرواة روَوا الحديث عن أبي ثعلبة الخشني قوله؛ ولم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم.
فمن صح عنده أنه ليس بمرفوع، قال: المرفوع في صحيح مسلم يقدم على الموقوف عن أبي ثعلبة ؛فنحن ما نريد يعني أن نذكرالضَّبُعُ صَيْدٌ ولا نعرف حال الحديث وتفصيل أهل العلم في الحديث وأن ننسى القول الآخر ودليله.
دليل القول الآخر أشهر واقوى أصح ؛ولذا وقع خلاف بناءً على هل قوله صلى الله عليه وسلم ((الضَّبُعُ صَيْد))ٌ، هل هو مرفوع أم موقوف، من قال برفعه قال عنه بالحل، ومن قال بوقفه قال بحرمته فالموقوف لا يقوى على مواجهة المرفوع، والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
21 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 10 إفرنجي
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor