الجواب : هذا قال به جمع من أهل العلم ، وذكره الحافظ ابن حجر ، ولما شرحنا أحاديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة وأنه كان يصلي على الدابة وأنه عند تكبيرة الإحرام كان صلى الله عليه وسلم يتجه إلى القبلة ثم يترك الدابة تسير ، فهذا قول جمع من أهل العلم من التابعين، وممن بعدهم من الأئمة المتبوعين ، والشرع أراد من المكلف أن يكثر من النوافل وأن لا تفوته النوافل فرخَّص له بصلاة النافلة إذا كان على الدابة سواء في السفر أو في الحضر ، لكن من صلى على الدابة جالساً فله نصف أجر القائم ، أما صلاة النافلة على الدابة والسيارة كذلك تلحق بها فيجوز في السفر والحضر ، والأمر لا حرج فيه إن شاء الله تعالى .
مجلس فتاوى الجمعة
2016 / 5 / 6
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?