يجب على كل مسلم الصلاة وإن لم يستطع الوضوء ولا يجوز له أن يقصر فيها، وبعض الناس لمرض أو لكبر سن لا يستطيع أن يبقى على وضوء، فلعله وهو يتوضأ ينتقض وضوءه، إما بسلس بول أو سلس ريح أو الاستحاضة للمرأة ، فمثل هؤلاء يجب عليهم الوضوء لكل صلاة عند دخول الوقت فعند سماعه الآذان يتوضأ ويصلي بوضوءه هذا ما شاء من النواف ويكون هذا العذر في حقه معفواً عنه وبالآذان الثاني ينتقض وضوءه وهذا من الأحاجي والألغاز التي تذكر في كتب الفقهاء وهو أن هناك ناقض للوضوء وهو الأذان ففي حق من يكون الأذان ناقضاً للوضوء؟ فالأذان ينقض وضوء أصحاب الأعذار كالسلس والاستحاضة وما شابه، قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة {توضئي لكل صلاة } أي : لوقت كل صلاة وفي بعض الطرق زيادة {ولو قطر الدم على الحصير قطراً} ونقول لصاحب السلس توضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت وصل ولو قطر البول على الحصير قطراً، وإياك أن تترك الصلاة، وهذا عذر معفو عنه لأنه فوق الإرادة ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها .