اhttp://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/AUD-20170117-WA0021.mp3
الجواب :
ما دخل ثمن السيارة بالذهب الذي أخذته .
ترجعه بقيمة ما أخذت .
فالسيارة إذا نزلت قيمتها أو خربت أو ما شابه .
الشيء الذي شغلت ذمتك فيه ، فالذمة لا تبرأ إلا أن ترجعه كما هو.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
15 ربيع الأخر 1438 هجري .
13 – 1 – 2017 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍