الخلاف مشهور بين أهل العلم في مسألة مس العورة والواجب إعمال الأدلة كلها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: {من مس ذكره فليتوضأ} وسئل صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر، فقال: {هل هو إلا بضعة منك} وقد ذهب شيخ الإسلام وجماهير الفقهاء إلى أنه إن مست العورة على أنها قطعة من الإنسان كما يمس الإنسان يده أو رجله فهذا مس من غير شهوة وإن تقصد مس ذاك المكان عامداً فلا يكون ذلك إلا بشهوة فجماهير أهل العلم يوفقون بين الأدلة كلها إعمالاً لها جميعاً، فيقولون: مس العورة بشهوة ينقض الوضوء، ومس العورة بغير شهوة لا ينقض الوضوء لأن قوله عليه الصلاة والسلام {هل هو إلا بضعة منك} إشارة إلى أن المس ليس بناقض إن كان يمس كما تمس سائر الأعضاء .
فالمرأة التي تغسل لابنها وتمس عورته لا ينتقض وضوئها وكذلك الحال أيضاً إن مست النجاسة فإن مس النجاسة لا ينقض الوضوء، وإنما الواجب غسل المكان الذي أصابته النجاسة .