إن الحقوق قسمان : مادية ، ومعنوية ، والحقوق المعنوية المجردة غير الحسية قسمان : شرعية وكسبية ، فالكسبية : التي يكتسبها الإنسان من خلال مهارته ويعرف من خلال العرف العام أنها لفلان دون فلان ، والشرعية هي ما أعطى الله من حق للإنسان ولا يعرف أنها لفلان دون فلان، ومثال الحقوق المعنوية الكسبية التي تكون لفلان دون فلان ويحصل عليها الإنسان بجد واجتهاد وكسب : حق الابتكار والاختراع والماركة المسجلة و حق التأليف والخلوات .
والحقوق المعنوية الشرعية مثل : حق الشفعة ، حق المبيت عند الزوجة فمثل هذه الحقوق لا تكون لفلان دون فلان، بل لكل الناس فهي ليست حقوق كسبية . والحق المعنوي الكسبي يباع ويشترى ، فإن المال عند العلماء ما له قيمة عرفية محترمة ، أي قيمة لا تصادم نصاً؛ فالخنزير والخمر في شرع الله ليسا مالاً.
أما االحقوق المعنوية الشرعية المجردة فلا تباع ولا تشترى ، فلو ان ضرة ساومت ضرتها على ليلتها، مقابل مبلغ من المال ثم لم تعطها فلا يقضى عليها بأن تعطيها لأن هذا حق شرعي لا يباع ولا يشترى .
فالعصمة حق معنوي وقع فيه خلاف بين الفقهاء هل هو شرعي أم كسبي ؟ والراجح أنه شرعي محض، لأنه ليس خاصاً برجل دون رجل ، ولأن الله عز وجل لما قال : {الرجال قوامون على النساء} علل ذلك بأمرين فقال : {بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم } فالرجل هو الذي ينفق على المرأة ، والمرأة إن كانت غنية لا تنفق عليه ، فالتعليل شرعي محض، فالتفضيل بيد الشرع ، والشرع هو الذي بيده أن يأمر من الذي ينفق على من ، فالعصمة حق معنوي شرعي عند جماهير أهل العلم ، وهي عند أبي حنيفة حق كسبي بخلاف الأئمة الثلاثة ، ورأيهم هو الراجح والصواب ، لأن الرجل هو الأصلح لقيادة الأسرة .