إذا أخرج رجل مالا صدقة للفقراء وأعطاه لأحد الإخوة ليوزعه على الفقراء ولكن هذا الأخ…

الذي أراه صواباً إن كان يعلم الآخذ أن المعطي أعطاه لفقره، وقامت القرائن على أنه فقير وأراد ألا يحرجه وأراد أن يعطيه، فقال له: هذه للفقراء تصرف فيها كما شئت، وقامت القرائن على علم المعطي بفقره، وأن المبلغ المعطى ليس فيه وكالة فأخذه فلا أرى حرجاً في هذا.
 
أما رجل أعطى آخر، والمعطي لا يعلم أن هذا فقير، والآخذ يعلم فقره، فلا يجوز له أن يأخذ إلا بإذن المعطي، لأن الوكيل يتصرف تصرف الأصيل، ولا يجوز له أن يخرج عن تصرف الأصيل، إلا بإذن منه، لا سيما إن قامت القرائن على أن هذا المال ليس له كمن يعطي آخر مبلغ خمسة آلاف دينار، ويقول له: هذه زكاة مالي، تصرف فيها، فهذا قطعاً لا يعطيه الخمسة آلاف دينار، لأن هذا الغني إذا أراد أن يعطي هذا الفقير بعينه فهو لا يعطيه هذا المبلغ ويعطيه شيء قليل، فإن كان يعلم في مثل هذه الصورة أنه فقير، وأنه أعطاه لديانته، فله أن يأخذ له بمقدار ما يعطي غيره.
 
ويجوز دفع الزكاة من أجل الزواج لأن المال في أيدي الناس من أجل قضاء الحوائج الأصلية، ومنها الزواج، لكن مثل هذا السائل إن كان أعطي هذا المال وهو يعلم أن المعطي لا يعلم فقره فعليه أن يستأذنه لأنه وكيل ولا يتصرف إلا على مراد الموكل الأصيل، والله أعلم.