إذا دخل رجل المسجد مسبوقا بركعة وقد سهى الإمام وصلى خمس ركعات في صلاة رباعية…

ذكر هذه المسألة ابن النفور في كتابه المسمى “الفواكه العديدة والمسائل المفيدة” ومن حسنات هذا الكتاب أنه يذكر في آخر كل باب مسائله المشكلة، ولما ذكر السهو قال: ومن المسائل المشكلة ، لو أن الإمام سهى فهل المسبوق يعقد بها ركعة أم لا ؟
وهذه مسألة ما قام عليها دليل خاص، ولا نقل عن الصحابة والتابعين فيما نعلم، والذي أراه إعمال الاستصحاب استصحاب الأصل، وهو أن الواجب عليه أربع ركعات، فلذا فإنها تجزئه، وتبريء ذمته بما أدى، فالذي أدركه من صلاته هو الواجب عليه، ولا شيء عليه. وكذلك لو كان مسبوقاً بركعتين وسهى الإمام بركعة زائدة فإنه يأتي بركعة والله أعلم .