لا يعتبر الرجل محصناً إذا زنا، فإن عاد فلا يرجم وإنما يجلد؛ فإنه لا توجد زوجة . وقد يقتل، ولكن قتله لا يكون من باب الحد، وإنما من باب السياسة الشرعية، مثل شارب الخمر فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، في مسند أحمد عن شارب الخمر : {من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد الثانية فاجلدوه ، فان عاد الثانيه فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه} والمراد بقتله سياسة لا حداً .
والعلماء مختلفون ما الذي يحصن المسلم ؟ فقالوا : من كان عنده أمة فليس بمحصن ؛ لأنها تخالط الناس ولا يشعر أن له عرضاً . وقد توسع بعضهم فقال : لو كانت تحته كتابية فهو ليس بمحصن، انما المحصن من كانت تحته حرة مسلمة .
ولابن القيم كلام بديع عجيب يدلل على إمامته في كتابه “إعلام الموقعين” فقال: (وأما قوله: وجعل الحرة القبيحة الشوهاء تحصن الرجل، والأمة البارعة الجمال لا تحصنه . فهذا تعبير سيء عن معنى قبيح ؛ فإن حكمة الشارع اقتضت وجوب حد الزنا على من كملت عليه نعمة الله بالحلال فيتخطاه إلى الحرام . ولهذا لم يوجب كمال الحد على من لم يحصن، واعتبر للإحصان أكمل أحواله، وهو أن يتزوج بالحرة التي يرغب الناس في مثلها دون الأمة التي لم يبح الله نكاحها إلا عند الضرورة، فالنعمة بها ليست كاملة. ودون التسري الذي هو في الرتبة دون النكاح، فإن الأمة ولو كانت ما عسى أن تكون، لا تبلغ رتبة الزوجة لا شرعاُ ولا عرفاً ولا عادة، بل قد جعل لكل منهما رتبة).