السؤال الأول أخت تسأل فتقول امرأة طهرت قبل أذان العصر من الحيض بقليل…

الجواب : من طهرت فمنعها الغسل من أداء صلاة الظهر إذ كان طهرها في أواخر وقت الظهر ، فإنها لما تغتسل تصلّي الظهر والعصر جمع تأخير ، وكذا من حاضت وكان قد شغلها شاغل وكانت بإمكانها أن تصلّيَ وهي طاهر فلما تطهر تقضي هذه الصلاة؛ يعني امرأة مثلاً : حاضت الساعة الثانية ظهراً وكان أمامها ساعة أن تصلّيَ الظهر ، هي تقول أصلّي بعد قليل ، أصلّي بعد قليل ، أصلّي بعد قليل ،ففاجأها الحيض وكان بإمكانها أن تؤدي الظهر، فالواجب عليها أن تصلّيَ الظهر لما تطهر ولا شيء عليها ، فلا إثم عليها ، إذا كانت قد عقَّدَت قلبها على أداء الصلاة .
مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 14 افرنجي