السؤال الأول ورد أكثر من سؤال ما هو الدليل على صلاة الظهر عند اجتماعها مع…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/س-1.mp3*السؤال الأول: ورد أكثر من سؤال ما هو الدليل على صلاة الظهر عند اجتماعها مع صلاة الجمعة.*
مداخلة من الشيخ: والسؤال بهذه الألفاظ خطأ، والأصل أن يقلب، فلا يقال: ما هو الدليل على صلاة الظهر إذا اجتمعت مع الجمعة إنما يقال: ما هو الدليل على إسقاط الظهر إذا اجتمعت مع الجمعة.
تكملة السؤال: الأخ يسأل ما هو الدليل أننا نصلي الظهر.
مداخلة من الشيخ: الأصل في السؤال أن نقول: استصحاب ما كان وابقاء ما كان هو الأصل.
الأصل في الصلوات كم؟
خمس باليوم والليلة.
فالأصل أن نصلي الظهر، فإذا اسقطتها فأنت المُسقط الذي تحتاج للدليل، وليس أن المصلي الذي يحتاج للدليل؛ هكذا ينبغي أن يكون السؤال.
لم يقل بإسقاط الظهر إذا اجتمعت مع العيد من السابقين أحد.
أثرَ عن الإمام الشوكاني، بل قاله في كتاب نيل الأوطار في شرح حديث منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأبرار، وكذلك في كتابه السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، وتابعه على هذا شيخنا الالباني رحمه الله في كتابه تمام المنة.
وشهر الخبر والقول عند طلبة العلم من خلال اختيار شيخنا الالباني رحمه الله، وكان الدليل على الإسقاط رواية عند أبي داود في كتاب سنن أبي داود برقم 1070 عن عطاء بن أبي رباح قال: صلى بنا عبد الله ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة، فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا، وكان عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بالطائف، فلما قدما ذكرنا ذلك له، فقال: أصاب السنة.
من الذي قال أصاب السنة؟
ابن عباس.
قالها في حق من؟
في حق عبد الله ابن الزبير.
لما فعل ابن الزبير ماذا؟
لما علا النهار قال في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار.
قال: فما خرج إلينا للجمعة، فلما جئنا نصلي الجمعة صلينا وحدانا.
عطاء بن أبي رباح مكي، والقصة في مكة، وجئنا لعبد الله ابن الزبير في مكة، الحادثة في مكة، وعبدالله بن عباس من الطائف، لما قال: فقدم علينا، أي قدم علينا من الطائف إلى مكة.
أمر استغربه عطاء، واستغربه التابعون.
ابن الزبير صلى بنا العيد لما اجتمعت مع الجمعة فجئنا لصلاة الجمعة فما خرج إلينا، فصلينا وحدانا.
سألنا ابن عباس عن فعل ابن الزبير أنه ما صلى الجمعة، بل صلى العيد، فماذا قال؟
قال: أصاب السنة.
من المتفق عليه عند علماء المصطلح أن قول الصحابي أصاب السنة لا يراد بالسنة إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قوله أصاب السنة المراد أصاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
اعتمد على هذه الرواية المُجملة الشوكاني فقال: إذا اجتمعت الجمعه مع العيد فإن من صلى العيد لا يصلي الجمعة، ولا يصلي الظهر، ويصلي العصر، هذا الكلام ما قال به أحد من السابقين، ما أثر عن واحد من الصحابة، ولا من التابعين إلا في هذه القصة المجملة.
ننظر التفصيل، دائما الروايات المجملة تحتاج إلى رواية مفصلة، نفهم من خلالها الإجمال.
فعند النسائي وهو أيضا في صحيح سنن النسائي لشيخنا الألباني، والإسناد صحيح غاية برقم 1592 بسنده إلى وهب ابن كيسان، قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخر الخروج حتى تعالى النهار، أخر خروجه لصلاة العيد حتى تعالى النهار، يعني حتى النهار أصبح عالياً، يعني ما دخل الظهر بعد.
لكن قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب، فأطال الخطبة، ثم نزل فصلى.
ابن الزبير ماذا صلى؟
صعد المنبر ثم صلى.
هذه صلاة جمعة أم صلاة عيد؟
صلاة جمعة.
صلاة العيد كيف تكون؟
تكون صلاة ثم خطبة.
صلاة الجمعة كيف تكون؟
تكون خطبة ثم صلاة.
ماذا فعل ابن الزبير؟
خطب ثم صلى.
هذه التدقيقات يدقق عليها العلماء.
النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وكان الحج في يوم عرفة في يوم جمعة، فلما خطب كان أبو يوسف من تلاميذ الإمام أبي حنيفة، يقول: النبي صلى صلاة جمعة، والحاج ليس بحاجة لخطبة يوم عرفة.
لم؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قام وخطب، قام وخطب خطبة الجمعة، وقال هذا بحضرة الإمام مالك.
الإمام مالك، إمام دار الهجرة، فقال له: يا أبا يوسف، النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جهرَ أم أسر؟
أبو يوسف غافل عن هذه الملاحظة.
فقال مالك: الذي بلغنا بالأسانيد الصحيحة أن النبي صلى الله عليه أسر، فلما أسر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الركعتين دل هذا على أنه ما صلى الجمعة، وإنما الخطبة تكون لم؟
ليوم عرفة، وليست لخطبة الجمعة.
لو كان يوم عرفة غير يوم جمعة نخطب أم لا نخطب؟
نخطب.
على رأي أبو يوسف لا نخطب، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خطب للجمعة.
فمن أين ضيق عليه مالك؟
بالجهر والأسرار بالصلاة.
لو كانت الصلاة صلاة جمعة لجهرَ النبي عليه السلام فيها.
الآن في عرفة الخطيب لما يصلي يجهر أم لا يجهر؟
لا يجهر ولو كان في يوم جمعة.
لماذا لا يجهر؟
لأن الصلاة صلاة عرفة، وليست الصلاة صلاة جمعة.
فنحن كذلك نقول: لمن يقول بقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يقول: ، عبد الله بن الزبير ما صلى الجمعة، وقال ابن عباس: أصاب السنة، صحيح، لكن ابن الزبير ماذا صلى؟
صلى الجمعة.
لماذا يقوم ويصلي؟
من صلى الجمعة لماذا يقوم يصلي؟
هنالك قول معتبر عند أهل العلم وهو من انفرادات الإمام أحمد، والإمام اسحاق بن راهويه، أن وقت صلاة الجمعة من الأول أوسع من وقت الظهر، فيجوز أن تؤدى صلاة الجمعة اذا تعالى النهار، يعني في وقت الضحى.
فالذي فعله ابن الزبير ما صلى العيد في وقتها، أخرها أولا، ما صلاها مثلا عندما تكون الشمس قيد رمحين، كما نصلى الآن صلاة العيد، وإنما أخرها حتى تعالى النهار، يعني صارت الساعة على وقتنا لما اشتدت الشمس وصارت الساعة مثلا العاشرة والنصف، الحادية عشر، لما تعالى النهار صلى.
صلى ماذا؟
صلى الجمعة.
قال في الرواية: حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب فاطال الخطبة، ثم نزل فصلى، ولم يصلي بالناس يوم إذن الجمعة.
وفِي وقت الصلاة المعتادة الجمعة ما صلاها، فذُكر ذلك لأبن عباس، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أصاب السنة.
الأصل في صلاة الجمعة أن تؤدى حتى في زمن الصحابة وزمن التابعين في وقت الظهر، لكن هل من رخصة أن تؤدى قبلها؟
نعم في رخصة قبلها، يوجد رخصة قبلها، فمن أخذ بالرخصة وصلى العيد فأخره وجمعه مع الجمعة وأدى الصلاة بصورة صلاة الجمعة لا صلاة العيد هذا لا يصلي الظهر، هذا لا يخرج للصلاة إلا العصر.
لكن نحن اليوم نصلي صلاة صحيحة وهي شرعية، نصلي صلاة العيد في وقتها، ونصلي صلاة الجمعة في وقتها، لا نجمع.
هل الجمع بين الصلاتين واجب؟
لا، لكن هي رخصة.
مثل الجمع بين الجنازتين، الأحسن أن نفصل.
أنا لو كنت إماما وجاءني جنازتان أصلي على الأولى ثم اصلي على الثانية، هذا أحسن وآخذ أجرين باتفاق.
أما الجمع وقع خلاف بين أهل العلم هل لك أجر الجنازة أم الجنازتين، يعني إذا صليت على جنازتين مجتمعتين في صلاة واحدة فهناك خلاف هل آخذ أجر الجنازة أم أجر الجنازتين، لكن لو صليت على الأولى ثم قلت يا جماعة اخروا الأولى نصلي على الثانية أحسن ،إلا إذا والله راعينا من صلينا عليه الصلاة الأولى والله أخرنا الدفن، لكن الناس ما يعتبرونه هذا تأخير للأسف، هو في الحقيقة تأخير، يعني الفقهاء لما يبحثوا هذه المسألة يقولون: والدليل على الاجتماع أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أولا، ثم ثانيا: في الصلاة أخرنا دفن الأولى، يعني لما صلينا على الثانية أخرنا دفن الأولى، أولئك يجيبون أن من صلى عليه أهله يأخذوه ويخرجوا ما يصلوا، فما أخرنا يعني أهله يأخذون الأول ويخرجون ويدفنوه؛ وأهل الثاني يصلون عليه، قالوا: أخرنا الأولى لما أخرنا للثانية .
العز بن عبدالسلام دخل المسجد ليخطب الجمعة فوجد جنازة، فقال: ماذا تنتظرون ادفنوه، قالوا: حتى نصلي الجمعة، فصلى عليه قبل الخطبة، قال: أخرجوا وادفنوه، ولا تصلوا الجمعة.
اليوم موضوع وضع الميت ورميه بالثلاجة يوم يومين وثلاث حتى يأتي واحد فاجر زاني شارب خمر ولد مراهق عايش بالغرب والله أعلم متى يصحى ويوصلوا الخبر ويفهمه، يجوز بعد يومين لما يصحى، يقولون له والله أبوك مات، يتأخر ثلاثة أربعة أيام وكأنه لم يحدث شيء للأسف.
الشاهد وفقني الله وإياكم نحن الآن نصلي صلاة العيد في وقتها، ونصلي صلاة الجمعة في وقتها، من حضر العيد فله أن يتخلف عن الجمعة، لكن لا بد أن يصلي ظهراً، وإن صلى الجمعة فحسن، وله أجر، ولا يجوز للإمام ان يتخلف عن خطبة الجمعة، لأن بعض الناس قد لا يصلي العيد، فمن لا يصلي العيد واجب عليه أن يصلي الجمعة، فالإمام بنفسه، أو بمن ينوب عنه لا بد أن يؤدي صلاة الجمعة، يجوز أن يؤدي الجمعة بنفسه، أو أن ينيب عنه من يخطب محله.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
3 ذو الحجة 1438 هجري 2017 – 8 – 25 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatawa/1354/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor