http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/WhatsApp-Audio-2017-02-21-at-7.23.52-PM.mp3السؤال التاسع : أين تكون عدة امرأة طلقها زوجها بعد أن خرجت من بيت الزوجية ومكثت في بيت أهلها أكثر من سنة ، ولم تعد خلال هذه الفترة لبيت زوجها ؟
الجواب : يا لله كم المسلمون يظلمون محاسن هذا الدين ، وأكثر من يظلم محاسن هذا الدين الأزواج ،إذا ما اتقى الله كل منهما في الاخر.
الزوجية معنى سامٍ ٍبأن يحافظ الرجل على الحماية والرعاية للزوجة ،وأن تقع عنده العفة وأن تحفظ المرأة زوجها.
الله عز وجل عقد بين الرجل والمرأة ،فهذه الفرقة لا تكون بنزعة من الشيطان، وهذه الفرقة لا تكن على وجه فيه عجلة .
فالشرع من محاسنه وكله محاسن وضع ، تدابير في موضوع الطلاق المرأه ليست مثل الطاولة متى شئت تركنها خارج البيت وتطلق وانتهى وترجع لبيتك.
العلماء يتفقون أن الطلاق قسمان :
طلاق بدعي .
طلاق سني .
قالوا الطلاق البدعي :
أن تطلق المرأة في حيضها ، أو أن تطلقها وهي طاهر وتكون قد مسستها في ذلك الطهر ( جامعتها ) .
لو نظرت إلى أحوال الرجال مع نسائهم فإما المرأة تكون طاهر وغالبا المرأة تكون طاهر والرجل قد مسها في ذلك الطهر ، أغلب أحوال الرجال مع النساء إما أنها طاهر فإذا كانت طاهرا فغالبا يكون الزوج قد جامعها في ذلك الطهر ،وإما أن تكون هذه المرأه حائض.
الآن إذا الرجل يريد أن يطلق ، إذا كانت المرأة حائضا حرام يطلق حتى تطهر ،وإذا كان جامعها في ذلك الطهر حرام يطلقها حتى تحيض وتفرغ من الحيض وتطهر وبعدين يطلق .
ماذا الشرع يريد ؟
الشرع قبل ما تطلق ماذا يريد منك ان تعمل ؟
تتأنى كثيرا ، تريد أن تطلق يكون معك مدة طويلة وأنت تقلب النظر أطلق أم لا أطلق ، ما في طلاق في الشرع هكذا بانفعال ، بأشياء لا تسوى شيء مباشرة خرب بيته وطلق مثل ذلك الغبي ، رجل دخل بيته وذكر القصة ابن الجوزي بكتابه “أخبار الحمقى والمغفلين” : رجل دخل بيته رأى نساء مختلفات فوجد في بينهما نزاع داخلي بين نسائه الأربعة فلما دخل ازداد الصياح وازداد الخلاف فلما زاد الخلاف طلق الأولى فعارضته الثانية فطلق الثانية وطلق الثالثة وطلق الرابعة ، فامرأة عاقلة جارة له تسمع الصياح فتقول يا ابن فلان عندك نساء طيبات نزغ الشيطان بينهما وطلقت نسائك الأربعة في لحظة ،فغضب وقال فأنت طالق إن قبل زوجك ، فالزوج قال قبلت ، فطلق خمسة في لحظة واحدة.
فالشاهد أن الرجل إذا طلق فالأصل في مسائل الطلاق أن يتأنى ولا يتعجل .
رجل زوجته حائض أو مسها في طهرها ما حال الزوج بعد الطلاق ؟
حرام تخرج من بيت الزوجية، وتعتد ،كم تعتد ؟
ثلاث حيضات ، وقد تمكث الثلاث حيضات سنة أو اكثر ، مثلا إذا كانت مرضع تعتد ثلاث حيضات قد تمتد لمدة سنتين .
وإذا هي ليست بمرضع تحيض المرأة ثلاث حيضات أقل شيء ثلاثة شهور .
إذا الرجل لم يعاشر الزوجة في هذه المدة تنتهي عدتها ، يصبر ثلاثة أشهر والزوجة عنده تتجمل له كسائر الزوجات فهي زوجته فالمرأة في العدة هي زوجة تمكث خلال هذه الثلاث حيضات تعيش معه وتنام بجانبه إلى آخره فإذا ما مسها خلال هذه الثلاث حيضات حينئذ تطلق.
واختلف العلماء حتى طلبة العلم يدققون فمنهم من يقول القرء حيض ومنهم من يقول القرء طهر ماذا يعني حيض وقرء ؟
حيض يعني نجاسة ، أو ما يسيل الدم في الثالثة تطلق مباشرة صارت مثل أي امراة في الشارع ،والذي يقول طهر ويؤثر هذا عن عمر يقولون له أن يدخل عليها وهي تغتسل لطهرها فبعد ارتدائها ثيابها من الحيضة الثالثة تصبح اجنبية يعني لما ترتدي ثيابها انتهى ،حينئذ تصبح محرم عليه أن يمسها ويصبح عليها أن تخرج من بيتها .
نحن اليوم تصبح أجنبية من أول طلقة، من أول ما يقول لها أنت طالق تصبح أجنبية .
نحن نخرب بيوتنا ، نحن الآن نطلق طلقة غير شرعية ، طلاقنا الآن طلاق الشرع منه بريء .
فالطلاق له أحكام ، الطلاق كالزواج كسائر الأحكام بالتالي المراة تقضي عدتها في بيت زوجها لا في بيت أبيها .
حتى المحاكم الشرعية اليوم المرأة لما تقضي عدتها في بيت أهلها تكتب لها النفقة ، لماذا تكتب لها النفقة ؟
لأن الأصل في العدة أن تكون في بيت زوجها لذلك الرجل يلغي النفقة ويقول تعال على بيت الزوجية ، تريدي نفقه تفضلي إلى بيت الزوجية، لكن ما تزال المحاكم الشرعيه تكتب لها النفقة .
الأصل في العدة أن تقضى في بيت الزوجية .
امرأة قضت العدة في بيت اهلها وحاضت الثلاث حيضات أصبحت أجنبية عنه إن طلق ، فإذا أصبحت أجنبية عنه فحينئذ يجوز لسائر الناس لسائر الرجال أن يتقدموا لها بالنكاح والخطبة .
مداخله : شيخنا الطلاق البدعي يقع ؟
الجواب ::الراجح أنه يقع ، قد ثبت في البخاري عن نافع قال لقد طلق ابن عمر زوجته قال فحسبت طلقة .
ولابن رجب في جامع العلوم والحكم ولابن عبد البر كلام بليغ للغاية في الطلاق البدعي وقال إنه يقع .
إذا طلق رجل زوجته وهو في بلاد الغربة وزوجته ليست معه فكيف تكون عدتها ؟ وهل يجوز لها أن تذهب إلى بيت أبيها وخاصة أن زوجها ليس عندها ؟
الجواب ::تبقى في بيت زوجها كأنها زوجة ثم بعد ذلك تنتقل ، بعد أن تنتهي عدتها تنتقل إلى بيت أبيها لأن نفقتها في عدتها على زوجها ، والأصل في المراة أن تكون محبوسة عند من ينفق عليها .
↩ رابط الفتوى :http://meshhoor.com/fatawa/816/
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
20 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 17 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍