السؤال التاسع والعشرون أخت تقول في القران ورد ذكر تحريم لحم الخنزير فقط و…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170414-WA0047.mp3 الجواب : هذه المسألة تعرض لها قديما المبتدعة، وتكلم فيها وأصاب (شديدا) الشاطبي في الموافقات ،و بين رحمه الله أن لحم الخنزير يشمل العظم ويشمل الشحم و ليس اللحم فقط هو المقصود، فالشحم لحم، وكذلك العظم ،و لكن الإهاب اذا دبغ “أيما إهاب دبغ فقد طهر” أدخل الامام ابو يوسف و ذكره ابن حجر عن جمع في فتح الباري ،قال :قول النبي صل الله عليه و سلم (أيما) فأيما تفيد العموم ،وبما في ذلك جلد الخنزير، فجلد الخنزير إذا دبغ فأصبح حذاءا أو أصبح حقيبة، أو أصبح محفظة، فإن حمله الإنسان بعد دبغه فلا حرج فيه، على خلاف بين أهل العلم ،و الله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
2017 – 4 – 7 إفرنجي
10 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor