http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/س-23.mp3الجواب : جزاك الله خيراً ، الحديث الثابَّت عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم – وسَبق وشرحناه في صحيح مُسلم كان النَّبيُّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – يقوم اللَّيل على الرَّاحلة وفي رواية عند أبي داود كان يستقبل تكبيرة الإحرام جهة اْلقِبلة ، ثُمَّ يترُك الدَّابة تسير ، فالمنقُول أنَّ النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم كان يُوتر على النَّاقة أيضاً ، وما صلَّى فريضةً قط على ظهرِ الدَّابة ، يدلُّ دلالةً واضحةً على أنَّ اْلوِتر ليس بفريضة ، لو كان فريضةً ما صلَّى النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم اْلوِتر عليها .
الآن العلماء اختلفوا هل هذه الرُّخصَة خاصَّة بالسَّفر أم هي رُخصَّةٌ عامةٌ ؟
وتعرَّض لهذا بالتَّفصيل الحافظ ابن حجر اْلعسقلاني – رحمه الله –في فتح الباري ، وممَّا ذكر عن بعض التَّابعين أنَّهم كانوا يتنفَّلون ، يصلَّون الرَّواتب على ظهْرِ الدَّواب ، وهذا معزوٌ لبعض التَّابعين ولبعض الأئمِّة المتبُوعين ، هذا معزوٌ لأبي يوسف من علماء الحنفية ولبعض الأئِمة ، وسكتَ عليه الحافظ ومال إليه ، قال : وفي هذا دلالة على أنَّ الشَّرع قد وسَّع الرُّخصة من أجل اْلحِرص على إدراك النَّافلة ، مع اْلقَوْل بأنَّ الإجماع قائم على أنَّ الصَّلاة قائمًا في النَّافلة – أحبُّ إلى الله من الصَّلاة على ظهرِ الدَّابة ، يعني المُتطوِّع في السَّفر وغير السَّفر إن صلّى قائمًا فصلاته قائم أكْمَل وأتَمْ من الصَّلاة على ظهرِ الدَّابة ، وأمَّا التَّطَوُّع في غير السَّفر فهذا ممَّا وقع فيه خلاف ، أُثِرَ عن بعض التَّابعين أنَّهم تطوَّعوا على ظهر الدَّابة في الحضْر وليس في السَّفر ومجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن العلماء يقولون : الفعل لا يُدلِّل على الحَصْر يعني : فعله في السَّفر لا يُدلِّل على أنَّ هذا الفعل لا يكون إلا في السَّفر ، يعني لا يوجد نص عن النِّبي – صلّى الله عليه وسلّم قوْلي أنه [ قال ] : لا تفعلوا هذا إلا في السَّفر ، وإنما نُقل إلينا أنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم فعله في السَّفر
، لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلّم هذا في السَّفر؟
قال : حتَّى يُوسِّع على أُمَّته القيام ، حتىَّ من كان راكبا على دابته و أراد أنْ يقوم ، فإذا كان أغلب ليله قضاه ماشيًا فحتَّى لا يفوته المشي يقوم على دابَّته ، إنسان ضاق وقته فما استطاع إلا أنْ يُصلِّي السُّنَّة مع ضيِق الوقت وهو في السَّيارة لا أرى في هذا حرجًا ، أمَّا إذا كان بإمكانه أنْ يُصلِّي على الأرض الصَّلاة قائمًا فهذا أعظم أجرًا ، وهذه الصَّلاة أدعى لحضور اْلقَلْب والخشوع من الصَّلاة على الدَّابّة، والله تعالى أعلم .
الشيخ : وضح إن شاء الله ؟
السّائل : هل يجوز ذلك أم لا يجوز ؟
الشيخ : يجوز ، والصَّلاة على الأرض أحسن ، هذا بإيجاز .
⬅مجلس فتاوى الجمعة : 5 – 8 – 2016
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدُّرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .