http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/س-23.mp3السؤال الثالث والعشرين : حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتان ثم يتحول مرة أخرى فيصلي أربعا وإن كان في المدينة يصلي ركعتين فقيل له فقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل والمشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يتنفل في سفره إلا أن يوتر وأنتم تفضلتم وذكرتم بأنه لم يجمع في مكة قط وحديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح فكيف نوفق بين الأحاديث وبين عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ؟
الجواب : يقول عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا ،وهذا الذي يريد أن يقوله ،فكان ينوِّع كما نوَّع النبي صلى الله عليه وسلم .
لذا الذي يصلي الجمعة هو بالخيار إن شاء صلى ركعتين بعد الجمعة وإن شاء صلى أربعا .
فله أن يصلي ركعتين أو اربعة في البيت ، وله أن يصلي ركعتين أو اربعة في المسجد ، فهو بالخيار.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
10 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 9 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?