http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161015-WA0003.mp3الجواب : أولاً من أعطى آخر مالاً، فقد ذكر العلماء هذه المسألة في كتب القواعد الفقهية، تحت القاعدة الأولى التي يبحثونها بعنوان: “الأمور بمقاصدها” فقالوا إن أعطى رجلا آخر مالاً فالأمر لنيته، إذا كانت نيته عطية ومساعدة، يحرم عليه شرعاً أن يغير، وأن يبدل! يعني انا أعطيت واحدا مالا، أعطيت قريبا، صديقا، جارا، مالاً مرة، ومرتين، وثلاثة، ورأيته متعبا، ما هو المال الذي أعطيته إياه؟! زكاة؟ صدقة؟ هبة؟ على حسب نيتي!! الآخذ ليس واجباً عليه أن يأخذ فمن أعطاك مالاً ينبغي أنت تستفسر عنه، والأمر الى نيتي، الامر يعود الى نيتي، فإذا كانت نيته أنه رأى أخاه محتاجا فقيراً فكان يعطيه ديناً حتى يوسع الله تعالى عليه، وقد وقعت التوسعة ورأى أخاه يدخل في النعمة، وأنه صاحب مال، فإذا كان الله يعلم من قلبه أنه منذ البداية أعطاه ديناً فله أن يطلب دينه؛ أما إذا أعطاه هبة فليس له أن يحوِّل، والأمر يعود للأخ، وبما أنَّ الأخ قد صرح: (أنا كنت أعطيك مساعدة)، والمروءات قليلة هذه الأيام! وللأسف وللأسف الكبير!! أصبح الناس يعني الأخ لأخيه أصبحت العلاقات فيها ما فيها!! يسألني واحد يقول جاءني أخي بسيارة جديدة من الإمارات، و أنا أعمل ميكانيكي، وخجلان أطلب أجرتي فأريد أن آخذ قطعة بدل قطعة هل يجوز ؟!!
قلت لا إله إلا الله!! هكذا أصبح الحال بين الناس؟! هكذا وصل حال الناس؟! لما كانت المروءات قديماً موجودة بين الناس كانوا يترفعون عن الأخذ من الاصدقاء، والأحبة، والأقارب، فهل لهذه الدرجة وصلت الأمور؟! إلى الله المشتكى!! ما دام قال أنا أعطيت أخي دينا هو دين، ويرجع إليه بمقدار ما أخذ؛ فإذا صار هناك فرق كبير في المال فالمقدار يعود للتحكيم، لأن تذبذب قيمة القوة الشرائية للسلعة ليس منضبطا، ولا يوجد قواعد مطردة تستطيع من خلالها أن تضبط الأمور، وإنما تعود إلى التحكيم، وبهذا أفتت مجموعة من المجامع الفقهية، فإذا صار هناك فرق كبير وأنا أظن أن عشرة سنوات وعشرين سنة الفرق ليس كبيرا والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
6 محرم 1437 هجري
2016 – 10 – 7 افرنجي