السؤال الثامن عشر اختلفت مع زوجتي و أهلها فغضبت منها ومنعتها من الذهاب إلى…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/س-18-1.mp3الجواب ؛ ما دَخْل سُوء تَصَرُّف والدَيْها بزَوْجَتِك؟
وهي عنْدَك ، زَوْجَتِك عنْدك حَدَث بَيْنَكَ وبَيْنَ أخيها أو أبيها مُشْكِلَة ، وهي عندك مُطِيعَة لك ، الله يقول : {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} [النساء : 34] ، قال شيْخُ الإسلام : سبيل مُفْرد في سِياق النَّهْي والمُفْرد في سِياق النَّهي يُفيد العُمُوم
ما معنى سبيلاً ؟
قال شيخُ الإسلام : أكبر سبيل في الآية  المُراد به الطَّلاق. قال فلمَّا عَلَّقَ اللهُ النَّهْي على اتخاذ السَّبِيلِ،َ طاعة الزَوْجَة ، دَلَّ هذا على أنَّ الطَّلاق الأصلُ فيه الحَظر و المنْع.
 
يعني طلاقُكَ لِزَوْجَتِك و تْحريمُكَ لِزَوْجَتِك وحَلَّف يمين على زَوْجَتِك الأصلُ فيه الحُرمَة.
 
الأصلُ في طلاق من َتُطيعك ، فامرأة تُطيعك و اختلَفْت مع أبيها أو أخيها مع من كان ، ماذا أثَّر هذا على المُشكلة ، بالعكس يجب أن تُقَدِّرها لأنَّها تُبْدي لك طاعة مع سُوء العلاقة مع أهلها.
 
لا أدري أين قول الله عز وجل :{قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ} [الأنعام : 164] ، إذا والدها أساء إليك لماذا أنت تسيء إليها؟
نعم لو أساءت ولو وقفت مع أهلها شيء آخر .
 
والله النِّساء( مسكينات )، كثير من الأحيان نقول الحمد لله الذي جعلنا رجالاً .
والله النِّساء مسكينات و النِّساء ضعيفات.
وهُنَّ عوان عندنا، ويحتَجْنَ منا إلى حُسن مُعاملة و حُسن كلام ولا سِيَّما في الفترات الصَّعبة،  في الفترات التي يكون فيها شِدة.
 
الإجابة فيها تفصيل إذا قصدتَ بحرام عليْك أن تجعلها كظهرِ أُمِّك فهذا ظِهار علَيْه كفارة ظِهار صيام شهرْين مُتَتابعيّن.
 
و إذا قصدتَ طلاق فإن ذَهبت فهو طلاق.
 
وإن قصدتَ تهديد وتخْويف و الظاهر هذا من حال سُؤالك فالواجب عليْك حينئذ  كفارة اليَمين،  و الله تعالى أعلم.
 
⬅مجلس فتاوى الجمعة : 5 – 8 – 2016
 
↩رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدُرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍?