الجواب : لو تبينت سرقته من الأحق به؟
الجواب : صاحب السلعة، فهو يأخذه منك وانت ترجع إلى من باعك لتطلب الثمن ، وفي هذا حديث عند البخاري .
لو اشتريت شيئا وتظن أنه مسروق.
الآن عندنا أصل وظاهر .
الأصل : الحل .
الظاهر : الحرمة ( السرقة ) .
فكلما قامت قرائن على مزاحمة الظاهر بالأصل حكمنا بالظاهر ، فالأصل الحل فما لم تتيقن أنه مسروق فلك أن تشتريه، فإن تيقنت فيحرم عليك الشراء.
مجلس فتاوى الجمعة .
15 ربيع الأخر 1438 هجري .
13 – 1 – 2017 إفرنجي
رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍