http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/AUD-20160823-WA0019.mp3الجواب : إذا كانت هذه المرأة وهذا الإنسان الذي تُعطيه الزكاة ليس من أصولك ولا من فروعك وتَيَقنْتَ على فقره فأعطيته من زكاة مالك فلا حرج، المهم أن يكون من المُستحقين وأن لا يكون من الأصول أو من الفروع فالولد من الفروع والأب والجد من الأصول فهؤلاء لا يُعطَوْنٌ الزكاة لأنَّ الزكاة أوساخ المال والأب لا يُعطى من الأوساخ وأما الولد فأنت ومالك لأبيك والوالد إن أعطى إبنه فله أن يعود في عطيته لما ثبت في صحيح البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم ( *العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده*) ، فالوالد متى ما أعطى ابنه فله أن يعود ولا حرج في هذا العَوْد فلا يجوز أن يُعطى الولد من الزكاة .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
16 ذو القعدة 1437 هجري
2016 / 8 / 19 افرنجي