http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/AUD-20170304-WA0030.mp3لكن المسألة دقيقة والمسألة فرع من تزاحم الدلالات من النصوص .
ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : “الأيِّم أحق بنفسها من وليها “، وفي رواية عند مسلم :- “الثيب أحق بنفسها من وليها” .
ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : “لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل “.
والأصل أن نجمع بين الدليلين.
فالمرأة الثيب ينبغي أن يراعي وليها أمرها ، و أن يراعي اختيارها ، فإن إستأذنت وليها فهي أحق بنفسها في اختيارها لزوجها من وليها .
المرأة الثيب إذا أتى لها أبوها بزوج لتتزوجه وتقول:لا أنا ما أريده،أريد فلان.
فهي أحق بنفسها من وليها ،فقوله صلى الله عليه و سلم :- ” الثيب ” وفي روايه ” الأيِّم أحق بنفسها من وليها ” ، لا يدل على جواز النكاح بدون محرم ، لكن يدل على أن لها أحقية اختيار مقدمة على المحرم ، فإعمال الدليلين أولى من أن نعمل بدليل و نهمل الدليل الآخر؛ولذا مذهب جماهير أهل العلم أن المرأة المطلقة الثيب لا يجوز نكاحها إلا بإذن وليها،لكن لها أحقية في الاختيار لا تضاهي أحقية البكر في الاختيار،البكر ليس لها أحقية في الاختيار،أما الثيب فلها أحقية في الاختيار هذا هو الراجح من قولي العلماء.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
5 جمادى الآخرة 1438 هجري
2017 – 3 – 3 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍