السؤال الثاني أخ يسأل يقول إمرأة مطلقة وتعتد في بيت زوجها ماذا يحق لزوجها…


الجواب : لا يوجد شيء ممنوع ، المرأة المطلقة في عدتها زوجة ، فتبقى على زينتها وتتجمّل له وتتطيّب له ، فإذا بقي ثابتاً مرابطاً لا يمسها ولا يَقربها وتحيضُ عنده ثلاث مرات .
كم مدة الحيض ثلاث مرات ؟
كم المدة الزمنية ؟
إذا كانت مُرضع وتحيض ثلاث مرات بعد كم تحيض ؟
يمكن سنتين ، يعني إمرأة تجلس عندك تتزين وتتجمل وتتطيب مدة سنتين وزيادة أول حيضة تأتيها بعد الطلاق المرضع ممكن بعد سنتين لأنه يجب عليها أن تُرضع طفلها سنتين حولين كاملين من الرضاعة كما قال الله عز وجل ، فإذا كانت غير حائض فحينئذ نأتي لثلاث أشهر ، وتصبر على هذا.
فالطلاق ليس يعني أن المراة مثل الطاولة تخرجها خارج البيت ، الطلاق ثلاثة تنتظر قروء ، وفي أثناء العدة هذه ما لم يكن الطلاق بائن بينونة كبرى .
أخ يسأل إذا أخذت المرأة أبر لتأخير الدورة أثناء الطلاق ؟
الشيخ :اتكلّم عن هذا بعد قليل .
المرأة الآن الواجب أن تعتد ثلاثة قروء هي زوجة ، متى وطأها زوجها أو عاملها معاملة الأزواج بمقدمات النكاح من الضم والتقبيل وما شابه إنقطعت العدة وعادت زوجة وأثم الزوج في طريقة إرجاعه ، فالواجب أن يرجعها بشهادة إثنين ، يعني الواجب لما الإنسان يطلق زوجته أن يرجعها أمام إثنين من الرجال من محارمها يقول : أرجعت فلانة لذمتي ، وتحسب طلقة ، لو لم يشهد ترجع وينقطع الطلاق ، الشرع ما يريد طلاق الشرع لما أذن بالطلاق وضع تدابير تخفف من الطلاق فالمرأة المعتدة المطلقة زوجة تتجمل وما تغطي عن زوجها لكن لما تنتهي العدة تصبح المرأة أجنبية مباشرة بعد إنتهاء العدة .
أخ يقول إذا تعاطت ابرة لتأجيل الدورة ؟
إذا تعاطت إبراً كعادتها أذا تعاطت إبرة شرعية لغايات معتبرة شرعا فحينئذ انا أرى أنها تعامل معاملة المرضع أما إذا تعاطت الإبرة من أجل الطلاق من أجل ان لا تنتهي عدة الطلاق أو أن تطول عدة الطلاق فهذا اضرار بالزوج ولا يبعد على ما قرره الشاطبي أن تلحق هذه المسألة بمسألة أن من خالف مقاصد الشريعة فإنه يعامل بخلاف فعله لا ينظر إلى التأخير إذا تعاطت هذه الإبرة من اجل إلاضرار بالزوج من أجل أن ينفق عليها ،لان المرأة في عدتها يجب على الزوج أن ينفق عليها أومن أجل ان تعطل مصالح الزوج المرأة مثلأ الرابعة وطلقها يجب على الزوج أن يعتد فهي تأخر عدة الزوج ، ممكن الزوج يكون عليه عدة ؟ كيف تكون عدة على الزوج بصورتين أن يكون متزوج أربع نساء فلما يطلق الرابعة فيجب عليه العدة والصورة الثانية إذا أراد أن ينكح إمرأة لها صلة بالمطلقة ، إذا طلق إمرأة وأراد أن ينكح بدلاً منها عمتها أو خالتها أو أختها فالواجب عليه أن يعتد ، لذا حرّم عليه الشرع الجمع بين المطلقة وبين التي يريد أن ينكحها فأوجب عليه الشرع العدة لكن إذا أراد أن ينكح أي إمرأة فاذا طلقت اليوم يجوز الآن أن تتزوج مباشرة بعدها فالعدة تجب في صورتين عند العلماء ، فإذا لحق ضرر بالزوج فحينئذ تعامل المرأة بنقيض قصدها ، فلا يلتفت إليها ويصبح الأمر معلق بالأشهر لا بالحيضات .
وأورد الإمام الشاطبي في الموافقات قصصا عن السلف وفرع عليها أحكاما معلومة ، فأورد قصة عثمان : رجل طلق زوجته في مرض الوفاة ، هل يخطر ببال أحد وهو ينازع أن يطلق زوجته؟ لا يخطر في باله وهو ينازع ، فلما جيء لعثمان بهذه القصة ، قال هذا أراد حرمانها من الميراث ، فالطلاق يقع ، وترث ، وفرع عليه الشاطبي ، وقال : المسألة أظهر لو أن إنسان ارتد وهو ينازع ، رجل عرفنا أن بينه وبين أولاده ضغينة ، يكره أولاده كرها شديدا ، وعنده أموال ، فسأل شيطان من الشياطين ، أحيانا يحرم على الرجل إظهار حكم الله في بعض المسائل ، فقال له : أنا أريد أن امنع أولادي من الميراث ، ماذا أعمل؟
فقال له : ارتد عن الدين ، فارتد .
فالشاطبي يقول : يفرع على فتوى عثمان في أن من استخدم حكما شرعيا على خلاف المقصد الشرعي فإنه يعامل على خلاف قصده من ارتد في مرض الوفاة ، الإنسان في مرض الوفاة يزداد قربا من الله ولا يرتد ، فلما علمت بقرينة الضغينة التي بينه وبين أولاده أو بغيرها من القرائن أنه ارتد فقال الشاطبي اعامله معاملة المرتد ، فلا أصلى عليه ، ولا أدفنه في مقابر المسلمين ، واورث أولاده منه .
مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 7 – 22
رابط الفتوى :
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?