السؤال الثاني عشر إذا حضرت جنازة إمرأة وطفل فكيف نضعهما

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/12/AUD-20171201-WA0054.mp3الجواب:
الطفل ثم المرأة
، يعني يقدم الطفل ثم تكون المرأة في القبلة وهكذا إلا إن كان الطفل أنثى.
هل يفرق بين الطفل الذكر والأنثى في هذه الحالة؟
هناك خلاف في التفريق وعدمه والتفريق أحسن والتفريق أحسن في الحياة.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
6ربيع الأول 1439 هجري
2017 – 11 – 24 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor