http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/AUD-20170115-WA0032.mp3الجواب :
الأصل بأن الإنتساب لغير الأب فيه لعنة، ألا لعنة الله على من انتسب لغير أبيه ، الله يقول : ( أدعوهم لآبائهم ) .
فالأصل المنع ، والجواز لا يكون إلا في صور وحالات فيها اضطرار وفيها شدة تدرس على حسب الملابسات التي تحيط بها ، فإذا يستطيع الأب أن يحضر فهذا هو الواجب ، وأما أن كان لا يستطيع أن يحضر ولا يمكن أن تقع النجاة لأسباب معروفة في سورية خاصة نسأل الله أن يفرج على أهل السنة في تلك الديار فحينئذ هذه تعطى الأحكام الخاصة بها.
مجلس فتاوى الجمعة .
15 ربيع الأخر 1438 هجري .
13 – 1 – 2017 إفرنجي
رابط الفتوى :
✍✍
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.