السؤال الثاني عشر زوج ولي أمر فتاة ابنته ووضع شرطا مكتوبا في عقد الزواج…

الجواب:- أولا في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم :” إِنَّ أَحَقَّ مَا وَفَّيْتُمْ بِهِ مِنَ الشَّرْطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ” .
فالشرط الذي يؤخذ على الزوج وقبل به الزوج ،هو أحق شرط يجب أن يوفى به ،والمسلمون عند شروطهم ،إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا .
وفي البخاري تعليقا عن عمر رضي الله تعالى عنه قال ” الشروط مقاطع الحقوق “.
الشرط يقطع الحق ،ماذا يعني يعني رجلا زوج ابنته بس بشرط أن تتعلم ،
قال : قبلت فلا يجوز للزوج أبدا ان يتخلف عن شرطه.
أنا ازوج ابنتي بشرط أن لا تسافر بها، شرطي ان تتزوج ولا تسافر بابنتي، مثلا إنسان إن سافر وقد يكون مثلا متعلق ببلاد الكفر أو شيء ورأى أنه صاحب ديانه وصاحب خلق ولكن يعيبه أن يعيش في بلاد الكفر فأراد ان يعمل تبرير فقال له أنت رجل لا ترد وأنت صاحب دين وصاحب خلق إلخ بس أنا لي شرط أن لا تسافر بابنتي ،لا ترجع فيها ديار الكفر فوافق ،فله شرعا أن يطلب الطلاق بعد أن لم يفي بالشرط،  له شرعا أن يقول له أنت شرطك قد تخلفت عنه، إلا أن يأذن له بخلاف الشرط ،لأن الشرط حق شخصي وقد قال علماؤنا رحمهم الله تعالى” الإتفاق اللاحق كالشرط السابق ” .
يعني لو مثلا، قال له شرط أن تدرسها ثم البنت جرى معها شيء من حمل او شيء فرأيا أنه الآن أنه ما فيه مصلحة أن تدرس ، فاتفقا على عدم التدريس فهو شرط ، فإذا اتفقوا برضا الطرفين وتنازل ولي أمر الفتاة أو الفتاة عن الشرط الذي وضع فلا حرج من أن يتفقوا ، فالإتفاق والله تعالى اعلم الإتفاق اللاحق كالشرط السابق.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
20 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 17 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍