السؤال الثاني عشر ما حكم تحنية اللحية غير الشائبة

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161015-WA0007.mp3الجواب : الأصل في الإنسان أن لا يستخدم الصبغة إلا إن ظهرَ الشيْب في وجهه ، ومع عدم وجود الشيْب فلا يشرع تغيير السواد ، وكل الأحاديث التي فيها الصبغ إنما هي في حق من ظهر شيب عنده ، وهذا حكم يلزم النساء ، فالمرأة التي شعرها أسود وهي في أوجِ شبابها يحرم عليها شرعاً أن تغيِّر لون شعرها ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سيأتي أقوام في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها ، أخرجه أبو داوود بإسناد صحيح ، ومن في شعره شيْب لا يشرع له أن يغير بالسواد ، وإنما يغير بالكتم ، وسائر الألوان .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
6 محرم 1437 هجري
2016 – 10 – 7 افرنجي