السؤال الثاني عشر ما حكم خروج المرأة أثناء عدتها علما أن عمرها …


?الجواب : لا فرق في الأحكام الشرعية بين من عمرها (65) ،و بين من عمرها (95) ، وبين من عمرها (45) ، فلكل ساقطة في الحي لاقطة ، بنت الأربعين يبحث عنها ابن الأربعين ، وبنت الستين يبحث عنها ابن الستين ، وبنت الثمانين يبحث عنها ابن الثمانين ، فلا فرق حتى في المصافحة وهي عمرها 60 سنة ، 70 سنة ، لا يجوز لك أن تصافحها ، إذا أنت صافحت بلا شهوة هي لها شهوة ، الشهوة لا تنقطع عن الإنسان ، الإنسان يموت والشهوة معه ، فالشرع حكم هذه المسائل ، المرأة في عدة الطلاق زوجة ، وحكمها كحكمها في غير العدة ، في عدة الطلاق غير عدة الوفاة ، عدة الوفاة المرأة لا يجوز لها أن تخرج إلا لحاجة ، فإن دعت حاجة تخرج بمقدار الحاجة ، وترجع وتبيت في بيت زوجها التي هي معتدة في بيته ، أربعة أشهر وعشرا بالتوقيت الهجري لا الميلادي ، مثلا : في واحد رمضان صارت الوفاة ، ننهي رمضان ، ندخل على شوال ، وبعده ذو القعدة ، وبعده ذو الحجة ، وتزيد 10 أيام ومن ثم نقول بعدها الآن أنتهت العدة ، فالخروج للحاجة جائز ، أم السنابل لما مات زوجها خرجت لتسأل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي أجابها وقال لها : أمكث في بيتك بعد ما أجابها ، فأقرها على للخروج للفتوى ، للمسألة ، قال العلماء : كل ما تحتاج له المرأة يجوز لها أن تخرج كأم السنابل ، مثلا إمرأة موظفة عندها إجازة 20يوم عندما مات زوجها ، ولا تستطيع أن تترك الوظيفة ، إن تركت الوظيفة فستمد يدها للناس ، وتسأل ، ماذا تعمل في هذه الحالة ؟ نقول لها : أخرجي للعمل مجرد الخروج ومن ثم ارجعي بيت زوجك ،إمرأة احتاجت إلى عيادة مريض لا حرج ، إمرأة تريد الذهاب للطبيب ، لا حرج ، إمرأة احتاجت أن تذهب للدوائر الرسمية من أجل تركة الزوج وما شابه ، لا حرج ، ما دام فيه حاجة تخرج مقدار الحاجة وتعود وتبيت في بيت الزوج.
رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/169/
⬅ مجالس الوعظ في شهر رمضان ( 12 ) رمضان 1437 هجري
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍?