السؤال الحادي والثلاثون هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها بالحناء أو بغيره من الأصباغ…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170414-WA0067.mp3الجواب : إذا كان شعرها أسود فليس لها ذلك، أما اذا كان فيه بياض فيشرع للمراة أن تصبغ شعرها وتتزين لزوجها ولا حرج في ذلك، واما في السواد فهذا هو الممنوع ،اما ان تصبغ بغير السواد إذا كان فيها شيب فلا حرج ،ولا تتشبه بالفاجرات او تتشبه بالكافرات وان يبقي هذا كما يقال في نطاق الزينة للزوج ،ففي سنن ابى داواد ان النبي صل الله عليه وسلم قال “سياتي اقوام في اخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها” ، يصبغون في السواد، قال سياتي اقوام في اخر الزمان يصبغون في السواد كحواصل الحمام ،اتدرون ما هو حواصل الحمام، حواصل الحمام كالسكسوكه، يحلق شعره ويجعله كالسكسوكة، هذه السكسوكه شبيه بحواصل الحمام، فلا يجوز للمسلم ذكرا كان اوانثى ان يصبغ شعره اسواد لما دخل والد ابو بكر على النبي صل الله عليه وسلم وقد كان قد شاب شعره قال “اصبغوه او غيروه وجنبوه السواد” ، قال جنبوه السواد، هذا اذا كان في الشعر شيب يُصبغ، ومن السنة ان يصبغ ولكن يجنب السواد هذا والله اعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
7-4-2017 فرنجي
10 رجب 1438 هجري
رابط الفتوى :
⬅ خدمة الجرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor