السؤال الحادي والعشرين هل النهي عن الانتعال واقفا للكراهة أم للتحريم

whatsapp-audio-2016-10-23-at-10-29-27-pm
الجواب : النهي نهي إرشاد كما يقول المناوي في فيض القدير ، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتعال قائماً ، قال النهي نهي إرشاد ، وذكره شيخنا رحمه الله في الصحيحة .
وهذا النهي القائم حتى لا يختل الإنسان وحتى لا يعرض نفسه لأن يقع على الأرض .
فيقول الشيء الذي يلبس بالقدم من غير معاناة مثل أجلكم الله فيما نسميه اليوم بتعبيرنا الدارج (البابوج )وما شابه هذا لا يحتاج أن يجلس الإنسان حتى يلبسه ، فالنهي نهي إرشاد ، فهناك نهي وهناك أمر في القرآن ليس فقط للتحليل والتحريم هنالك أمر ونهي يكون أحيانا للتقريع ، وأحيانا يكون للتحدي، وأحيانا للتهديد ، وهذا أمر معروف في القرآن، الله يقول :” اعملوا ما شئتم إنه بما تعلمون بصير “، هذا تهديد ما يجوز للإنسان (يزني ويسرق)ويقول الله يقول اعملوا ماشئتم ، هذه اعملوا ما شئتم واردة في القرآن للتشنيع ، وكذلك قوله” ذق انك انت العزيز الكريم “يقال لأهل النار وهو يعذب ، هذا القول للتقريع ، والله يقول كذلك “كلوا واشربوا” هذا للامتنان، هذا امتنان من الله عز وجل على العباد ، فالنصوص في الأمر والنهي تأتي لعدة أغراض ، الذي يأتي للتشريع فالأصل في الأمر أنه للوجوب والأصل في النهي أنه للتحريم أما إذا كان الأمر للإرشاد أو النهي كان للإرشاد فسهل، يعني كلوا الزيت وادهنوا به لو إنسان ما أكل زيت ولا ادهنَ ليس بآثم ، هذا للإرشاد ما يتلمس فيه مصلحة العبد فيكون الأمر والنهي للإرشاد، ما يتلمس في تحقيق العبد مصلحته في الدنيا فيكون هذا الأمر للإرشاد والله تعالى أعلم .
↩مجلس فتاوى الجمعه.
13محرم 1437هجري
2016-10-14 إفرنجي
◀خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان حفظه الله.✍✍?