http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161014-WA0005.mp3إجابة الشيخ :
لماذا النساء هكذا! ليس الذكر كالأنثى، الظاهر أنه (السؤال) صاغته امرأة. المرأة ينبغي أن يكون عندها استعداد نفسي مسبق أنَّ الله أحلّ التعدد وهي صغيرة من خلال قراءة القرآن والأحاديث، وسماعها من سيرة محمد -صلى الله عليه وسلم-، وزواجه -صلى الله عليه وسلم- من عدة نساء، وزواج الصحابة وأهل بدر.
تتبّعتُ العشرة المبشرين بالجنة كلهم مُعددون، وأتمنى لو أن طالب علم يتتبع البدريين ويتتبع الصحابة الكبار ولا أظنهم إلا أنهم معددون، لا أظنهم إلا كذلك، كانوا رجالا!
اليوم بعض الناس -نسأل الله جل في علاه العفو والعافية- التعداد عنده جريمة! ونخشى على النساء من الكفر بإنكار التعدد!
فلو قالت التعدد لا يناسبني طبعي، أو أنا غيرة، كما قالت أم سلمة: (إني غيرة يا رسول الله) هذا لا بأس فيه، أما أن تنكر التعدد فهذا يخشى عليها من الكفر! المرأة إذا أنكرت التعدد يخشى عليها من الكفر. وللأسف، الذي يُكرّه النساء بالتعدد سوء أحوال الأزواج، ولأن أهل العدل وأهل الفضل وأهل العلم ما عددوا؛ فما يعدد إلا الظالم! فأصبح للتعدد عند الناس صورة مشوهة وسيئة للأسف، ولذا أنا أوصي كل أخ عدّد أن يتقي الله في الأولى وأن يكرم الأولى، ولا أوصي بالثانية لأنَّ الثانية تحصيل حاصل هو سيكرمها.
فالتعدد بالنسبة للنساء المرأة لا تقبله غِيرةً مقبول، أما أن ترفضه ولا تقبله فهذه يُخشى عليها من الكفر؛ لأنها أنكرت شيئًا مذكورًا في كتاب الله ومذكورًا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما شابه.
تكملة السؤال :
فضيلة الشيخ إذا أراد الرجل الزواج من زوجة ثانية وهو يعلم أن زوجته الأولى تعاني من مرض يتأثر ويزيد مع الغضب والضغط النفسي مما يؤثر على حال البيت والأولاد، فهل يجوز له ذلك؟ وإذا وعد الرجل زوجته بسداد دينه المستحق لها إذا أراد الزواج بثانية قبل زواجه ولم يف بالوعد وهو يعلم أنه لا يقدر مادياً على السداد ليتزوج، فما الحكم؟
إجابة الشيخ :
صيغة الأخت السائلة أنها زوجة.
إذا وافقت الصيغة الخبر:
أولاً: يحرم على الرجل أن يعدد إلا إن علم من نفسه القدرة على النفقة، أما أن يضيع من يعول فهذا إثم، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (كفى بالمرء اثماً أن يضيع من يقوت)، (كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول)، فهذان حديثان من النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يكون عنده مقدرة على النفقة، هذه واحدة.
طبعاً اليوم الذي يتزوج الثانية تصبح النفقة أربعة بيوت وثلاثة بيوت وليس بيتين؛ المرأة الأولى إذا كانت تسكت عن شيء من حقوقها فإنها تطلب زيادة؛ بمعنى أنَّ المعدد ينبغي أن يكون مليئاً، أن يكون ذا يد وفيها بسط أيضاً مبسوطة هذا الأمر الأول.
الأمر الآخر: أن يعلم من نفسه العدل، بعض الناس عنده عاطفة شديدة؛ يميل ميلاً شديداً ولا يجد في نفسه عزماً وعدلاً، ولا يضع الأشياء في أماكنها، فنقول لمثل هذا ابق على زوجتك، ونسأل الله أن يهنأك بزوجتك، وأنت طبعك لا يسمح لك بالتعدد، أما إن وجد الإنسان في نفسه ميلاً شديداً فلا يجوز هذا الميل الشديد، أما مجرد العاطفة والميل لواحدة من اثنتين ومع التماسك وعدم ظهور الحيف فهذا أمر لا حرج فيه (وأنَّ أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به من الفروج) كما ثبت في صحيح البخاري، أحق شرط يجب على المسلم أن يوفيه: الشرط الذي أُخِذ عليه عند النكاح؛ فإذا كان عنده عليه شرط -زوجته شرطت عليه شرطاً- فالإثم شديد في عدم الوفاء به لكن هذا لا يؤثر على صحة النكاح لكن الإثم يكون حاصلاً.
وأنصح كل من أراد أن يعدد عليه أن لا يعمل على أن يبني بيتاً فيهدم بيتاً فإما أن تبني بيتين وإما أن تُبقي على البيت الأول يعني من ترتب على نكاحه الثانية هدم بيته، الواجب عليه أن يبقي على بيته الأول وأن يتقي الله عز وجل في أهله. كثير من المعددين يضيعون أولادهم، كثير من المعددين لا يتقون الله جل في علاه في زوجاتهم وهذا أمر حرام.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
6 محرم 1437 هجري
2016 – 10 – 7 افرنجي