السؤال الخامس عشر هناك رجل قبل أن يتوفى أعطى لأبنائه الذكور حصة من الأرض…


الشيخ :《مشكلات النساء، مما بلغني في الواقع وهو أشبه ما يكون بالخيال لما أنشأ اليهود الجدار العازل فأخذوا أرض بعض اخواننا، فلما أخذوا أرضه فقال لا حول ولا قوة إلا بالله راح نصيب البنات ،راح نصيب البنات، وهو على طول الأصل في البنات أن يحرمن ،فيقول أنا كيف أعطي بنتي وزوجها غريب ،طيب ابنك زوجته غريبة أيضا ،لماذا هذه العنجهيات ،ولماذا هذه الجاهليات أتريد أن تستدرك على رب البريات جل في علاه، الله هو الذي قضى بهذا فلماذا تبقى ندا لله ،فمن أحوج القوي أو الضعيف في العطاء ؟؟
تعطي الضعيف.
ومن الأضعف الذكر ام الأنثى ؟
يعني لو تريد أن تفكر صوابا، ينبغي أن تعطي البنت وتحرم الذكر، والبنت إذا لا قدر الله احتاجت فإنها تنحرف إنحرافا شديدا، بخلاف الذكر، وهذا وذاك مردود ،
والواجب علينا أن نمتثل أمر الله جل في علاه.
طيب ،يقول:
أعطى لأبنائه الذكور حصة من الأرض بموافقة بناته ورضى منهن، وبعد وفاته أخذت أختي الكبرى تطالب بحقها.
الشيخ:《 لأنه لا يوجد رضا، إذا تريد رضى أختك، وأبوك أعطى عطية وقال للذكور إذا أذنوا البنات ، فأنت ملك أختك المال وقل لها إذا رضيت رجعي لأخوكِ، فبعد أن تملكها المال تنظر هل ترجع أم لا ،فقط.
أما وهي لا تأخذ شيئا فإنها تقول بأنها راضية، فماذا تقول مسكينة ، ولا تريد أن تفضح حالها أمام زوجها وآل زوجها ،وإخوانها يقطعوها ولا يأتون اليها إلا في العيد العيد نصف ساعة أو ربع ساعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله فتقول بأنها راضية ،طيب ضع المال بين يديها وقل لها رجعي المال لأخوانك تصبح غير راضية، الرضى ليس كلام، لو الأب يعلم بملابسات و قرائن أن الرضى غير حاصل -وقلن بأنهن راضيات- فهو آثم، ليس الرضى كلمة تنبع من الشفتين الرضى عمل قلبي، فإذا عرفت من قرائن الأحوال أن الرضى غير حاصل، ولو قالت رضيت مئة مرة وألف مرة فهذا حرام وهذا ليس بالرضى.
وحب الناس للمال و طمع الناس بالمال معروف .
السائل :وبعد وفاته أخذت الأخت الكبرى تطالب بقطعة الأرض من أخيها الأكبر وتقول أنا لست مسامحة والدي مع أنها كانت سامحته في حياتها كيف هو موقف الأخ الأكبر خصوصا أن اعطائها حصة من الأرض صعبة للغاية.
الشيخ :
طبعا صعبة جدا الآن.
السائل: صعب لعدة أمور إدارية تتعلق بمساحة الإفراز والرسوم وغيره.
الشيخ : العبرة أن تُرضى اختك ،دعك من الرسوم، دعك من الإفراز ، قيمة الأرض عند بيعها كذا، فلها نصيب كذا ،فتعطى الأخت وتُرضى ،العبرة أن تُرضي أختك وتُرضي سائر أخواتك ،وإذا أنت أيها الولد أيها الذكر أيها الإبن، أبوك صنع هذا وأنت تعلم أن خواتك غير راضيات برّ أباك و اتق الله فيه وأبعد عذاب الله عنه ،أعطي أخواتك وتجاهل هذا الرضى المزعوم، وهذا الرضى الموهوم، وهذا الرضى الذي في حقيقته ليس برضى ،إعتبر أخواتك مثلك تأخذ بعد الوفاة، (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ ) وأما إذا كانت الوصية في الحياة فالواجب أن تأخذ الأخت بمقدار الذكر، ورحم الله من قال (من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه )الأب استعجل عشان يحرم البنات، فيوصي في الحياة فيكون حكم الشرع أن يكون للأنثى مثل الذكر تماما ،ولو ترك الأمور على ماهي عليه فمات وما أوصى شيئا وترك أرضا، يكون حكم للذكر مثل حظ الأنثيين، من إستعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 24 إفرنجي
25 جمادى الآخرة 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor