السؤال الخامس عشر  وأنا قلت لكم أنا أسير المستفتي يقول السائل …

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/07/س-15.mp3الجواب : طبعاً أنا لا أستنكر مثل هذا السؤال مع وجود المُؤجِجات لتثوير الشهوات وإظهار العَوْرات في مثل هذه الأيام ، ولاسِيْما مع تداول بعض المخالفات التي تكون في مثل هذه الأجهزة .
الشرع جاء بالكُلِيات ولم يأتي بالتفصيل ، والتفصيل ورد على لسان بعض فقهائنا رحمهم الله تعالى ، الزوج له أن يتمتع بالزوجة ، ونظَّمَ الشرع هذه المُتعة بقواعد كُلِّية ومن هذه القواعد الكُلِّية حَرَّمَ عليه أن يأتي زوجته في المحاش (الدبر) مع جواز الغمز بين الإليَتيْن ولا سيما مع قيام العُذر .
وقد كان الإمام الأوزاعي يقول : يجوز الغمز بين الإليتين ولكن يحرم الإيلاج في الشرج في صمام واحد ، لذا قالوا للإمام مالك : يقولون أنك تُجَوِّز إتيان المرأة في الدُبُر ، فقال : سبحان الله ! أليسوا عرباً ؟!
ألم يقرأوا قول الله تعالى ” فأتوا حرثكم أنى شئتم “؟!
وهل يكون الحرث إلا في القُبُل؟ ، إذا حَرَّمَ الشرع إتيان المرأة في القُبُل (وهو محل الوطء) بالعُذر الطارئ (وهو الحَيْض) فكيف يكون الحِل مع وجود النجاسة التي هي أثقل من الحَيْض وهي ليست طارئة وإنما هي باقية ، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول “مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا”. رواه أبو داود ( 2162 ) .
وقد نسب للإمام مالك جواز إتيان المرأة في الدُّبر ، فيقول الإمام القرطبي في تفسير عند قول الله تعالى ” فأتوا حرثكم أنَّى شئتم ” يقول : ونُسِبَ للإمام مالك حِل إتيان المرأة في الدُّبُر في كتابه السِّر وحُذاق أصحابنا يُنكرون نسبة هذا الكتاب إليه، وقد ألَّف شيخي أبو العباس القرطبي ( هو شارح صحيح مسلم شيخه) كتاباً سماه إظهار إدبار من أفتى بحِل إتيان النساء في الأدبار الإمام الذهبي في سِيَر أعلام النُبلاء في ترجمة الإمام أحمد بن شعيب النَّسائي أبو عبد الرحمن صاحب السُنَن يقول : كان يتمتع بالنِّساء وكان يُخصي الديكة ويأكل لحمها ليتَقوَّى على ذلك قيل أنه كان يُجَوِّز إتيان المرأة في الدُّبُر قال : كلا والله فإنَّ هذا الأمر حرام ولي مُصنَّف في تحريمه في جزأين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ) .رواه أبو داود ( 2162 )
 
فالشرع نظَّم الشهوة ، الشرع أوجد الشهوة في الإنسان من أجل أن يبقى نوعه لذا قال الله تعالى ” فأتوا حرثكم أنى شئتم ” وفسَّرها النبي صلى الله عليه وسلم لك أن تأتيها من الأمام أو من الخلف قال في صمام واحد ، النبي صلى الله عليه وسلم قال في صمام واحد هذا القيد الأول ، القيد الثاني حَرَّمَ الشرع إتيان المرأة وهي حائض لأنه لا يترتب عليه ولد ، وحَرَّمَ الله إتيان المرأة وهي نفساء لأنه لا يترتب عليه ولد ، مع طول المُدَّة فالنفاس مُدَّة طويلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمُر أزواجه أن يأتزِرنَ كما تقول عائشة ( لما يَكُنَّ معذورات) وكان يأتي نسائه من غير إيلاج في العُذر لذا العلماء مُجمعون على حِل التَّمتُّع بالزوجة من غير إيلاج حتى قال الشوْكاني في كتابه بلوغ الأمنى في حكم الاستمناء وقال قد أجمع أهل العلم على جواز استمناء الرَجُل بيد زوجته وهي معذورة فهذه صورة من صور الاستمناء الحلال (المُتعة المُحلَّلة) وليست مُحرمة بين الرَجُل وزوجه، ثم حرَّمَ الشرع إيذاء الزوجة فكل ما يُؤذي الزوج أو الزوجة فهذا أمر ممنوع سواءً أكان هذا الإيذاء مادياً أو كان هذا الإيذاء معنوياً ، وما عدا عن ذلك فالشرع أذِنَ بالمُتعة ، وهذا العمل المَسْؤول عنه فيه شيء من إيذاء، ، وكان الشيخ الألباني لما يُسأل عنه يقول : هذا فعل الكلب مع الكلبة كان الشيخ يقول هكذا لأنَّ هذا الأمر تنفُر منه الطِباع ولا تقبله الطِباع ولا تقبله الطِباع السَّوِيَّة والله تعالى أعلم ، أما وجود نص على المنع فلا  ، هل أحد جَوَّز هذا ؟ نعم ، ذكر الإمام القرطبي في تفسيره في سورة الأحزاب ذكر عن ابن حبيب وهو من المالكية المعروفين من أئمة المالكية جواز هذا الفعل هذا ما ذُكِر في تفسير القرطبي ، وأحسن كتاب فقهي فصل تفصيلات دقيقة في حِل المُتعة بين الزوج والزوجة كتاب شهاب الدين أحمد بن عماد الأقفهسي المتوفى سنة 867 هـ، وهو له رسالة صغيرة جميلة دقيقة تلزم الفقيه اسمها رفع الجُناح عمَّا هو من المرأة مُباح، والرسالة مطبوعة، ذكر تفصيلات دقيقة جداً تفصيلات فقهية ذكر تفصيلات فقهية شديدة في تنظيم وبيان الحلال والحرام في مُتعة الزوج مع زوجه، والله تعالى أعلم .
 
مجلس فتاوى الجمعة 22 – 7 – 2016
 
رابط الفتوى :
 
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .