لا يجوز أولا أن يمس المرأة حية أو ميتة – يعني الأجنبي – ، فإذا فقدنا المحرم فدفن الميت المسلم من الواجبات الكفائية، فإذا لم نجد رجالا يقومون به فتقوم به النساء، وإذا لم نجد محرما للمرأة الميتة فيقوم به الأجنبي عنها، حتى النساء لو مات رجل بين نساء ولا يوجد بين النساء من هي محرم له فيجب عليهن دفنه مع أنه يحرم على النساء أن تشهد وتشيع الميت، والذي ثبت لي بعد التأني وبكد الدراسة والنظر في شروح البخاري الذي ثبت لي أن مذهب الإمام البخاري في صحيحيه أنه يجوز للنساء زيارة القبور، وأنه يحرم على النساء تشييع الميت والمشي في جنازة الميت .
دل هذا صريحا، الناظر في عدة مواطن في صحيح البخاري وأنا أظن أن هذا أصوب الأقوال في موضوع حكم تشييع النساء، المرأة لا يجوز لها شرعا أن ترافق الميت وأن تشيعه وتشيع الجنازة ولكن لها حق أن تزور الأموات .
فتاوى الجمعة
13 / 5 / 2016
رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/39/
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان