السؤال الرابع أخ يسأل يقول عندي موظف إتفقت معه على راتب معين وفي نهاية كل…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/05/4.mp3الجواب:
إذا حدث هذا الإتفاق؛ فقد ثبت عند البخاري تعليقا عن عمر – رضي الله تعالى عنه – قال: “الشروط مقاطع الحقوق..”
و النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول:
“..الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حراما..”
إذا كنت لا تغرر بهذا العامل الذي عندك
و توضح له؛ تقول:
“ترى إنت لك حق كذا وكذا..
أنا أعطيك راتب كذا..
لعله بهذا الشرط الراتب يزيد قليلا!..
لعله بهذا الشرط الراتب يزيد عن الراتب المعتاد!..”
فلو وضحت له، واتفقتم و كانت الشروط واضحة فحينئذ ليس له أن يطالب..
“فالشروط مقاطع الحقوق..”
و لابن القيم إفاضة رائعة في كتابه [إعلام الموقعين] أثبت فيها أن الشرط – يعني – له محل و يعمل في جميع أبواب الفقه..
قال حتى في الخلافة العامة، النبي – صلى الله عليه وسلم – قال في مؤتة:
(أميركم فلان فإن مات ففلان فإن مات ففلان..) فعلق الإمرة على الشرط، فالأصل في الشروط الإعمال لا الإهمال..
و أكثر من وسع إعمال الشروط أهل الحديث و الإمام البخاري – رحمه الله –
له كتاب في صحيحه في المجلد الرابع من فتح الباري يستحق أن ينظر و يقرأ إسمه [كتاب الشروط]..
فالشروط أمرها واسع، ف الشرط الأصل فيه الإعمال ما لم يصادم نصا..
و الله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة
27 _ 5 _ 2016
رابط الفتوى
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان