السؤال الرابع أنا رجل عندي مال استحقت عليه الزكاة وعندما حال الحول…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/AUD-20170108-WA0010.mp3الجواب :
فمثلا شخص زكاته في ربيع الثاني وجاء ربيع الثاني وكان عنده نقودا مائة ألف .
المائة ألف تحتاج إلى الأفين ونصف زكاة
وضع الألفين ونصف على جنب أي عزلهم عن ماله.
تتمة السؤال :
قال :
وعزلت هذه الزكاة عن مالي لكني لم أدفعها لمستحقيها مباشرةً بانتظار أن أقسطها على مستحقيها بحسب الحاجة فما حكم ذلك؟
هذا خطأ.
إذا دخل ربيع الثاني الواجب أن تدفع الزكاة للفقراء.
لك قبل ربيع الثاني من العام القادم أن تقسطها وعزلك لا فائدة منه .
يعني أرأيت أن عزلت الألفين ونصف ثم ذهبت إلى قريب أو رحم وكان فقيراً؛ فبدا لك أن تعطيه من زكاة مالك فأعطيته من مال غير الألفين ونصف المعزولات، فأعطيته من مال آخر كان معك ؛ألا يجزئ هذا العطاء؟؟؟؟؟
يجزئ،
فليس هنالك معنى للعزل، لأن الزكاة واجبة بذمتك، فمتى أخرجت المال من الذمة الآن سلمت ،فالواجب الزكاة على الفور، ويجوز تقديم الزكاة ولا يجوز تأخير الزكاة والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
8 ربيع الثاني 1438 هجري
6 – 1 – 2017 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍?✍?