السؤال الرابع صدرت لك فتوى بتحريم شراء وبيع بضائع من اليهود


الجواب: أنا قلت هذا؟أسألكم من سمعني قلت فليقل سمعتك ،أنا أقول: الفقه دقيق ،أخونا ما كذب علي،لكن أخونا صاغ الكلام بعبارة أنا لا أوافق عليها ،أعيد العبارة كلام الفقه دقيق قال: صدرت لك فتوى بتحريم شراء وبيع بضائع من اليهود؟يعني من عنده بضائع من اليهود في المغرب أنا أجوَز للمسلم أن يشتري منه أو لا يشتري منه؟ أُجوز ،
اليهودي في المغرب كالنصراني في الأردن ،ما الفرق الشرع،
أنا قلت: يحرم إعانة المحتل على احتلاله أن تتعامل مع المحتل في بلاد المسلمين ،فلسطين ،أو في أي مكان ،أن تتعامل معه وهو محتل وتعينه على احتلاله فهذه المعاملة ممنوعة ،فأخونا الآن يسأل عن بضائع،
أخونا صاغ العبارة واسعة، وأنا كلامي أضيق من عبارته ،هل وَضِح المراد؟ واضح الفرق بين الأمرين؟ نحن أصبحنا إذا سمعنا يهود ما يخطر في بالنا إلا يهود فلسطين ،هذا هو العلة ،اليهود ليس يهود فلسطين فقط ،يمكن يكون يهودي في بريطانيا أو في أوروبا أو في أمريكا وعنده متجر فهل يجوز أن أشتري منه وأبيعه؟
يجوزإعانة المحتل على احتلاله حرام لأنه داخل في عموم قول الله تعالى :{ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} الأصل في البيع والشراء الحِل، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة تعامل مع اليهود وباع الصحابة واشتروا من يهود ،والأسواق في المدينة كانت تغوص في اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون ليهود ففرق بين المسائل.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 1 – 22 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍