http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161015-WA0009.mp3الجواب :
لا، لا يتساوى لكن هو لواطيُّ الصورة .
إتيانُ الذكرِ للذكرِ فيه زنى والله جل في علاه قال عن فعل قوم لوط :
(أفتأتون الفاحشة) وقال عن الزنا (إنه كان فاحشة وساء سبيلا ).
فقال بعض أهل العلم أنّ حدَّ إتيان الذكر الذكر حدُّ الزاني فإن كان متزوجا يرجم وإن كان غير متزوج يجلد .
وايضا هذا فيه مؤاخذة فقد نقل ابن القيم في كتابه البديع” زاد المعاد ” اجماع الاصحاب على أنَّ إتيانَ الرجلِ للرجل فيه القتل قال ولكن اختلف اصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في طريقة القتل ،بخلاف الفرج الذي احله الله الا وهو وهو فرج الزوجة.
فالتمتع بالفرج حلال.
وقد ألف الامام الأقفهسي رسالة جميلة .
والناس تُكثر الاسئلة وحدَّثتُ نفسي أكثرَ من مرة أن يقرأها بعض الإخوة في مجلس من المجالس.
ففيها تفصيل دقيق لفقه التمتع بالزوجة فينقل أنّ حرمة إتيان المرأة هو الإيلاج في الدبر، وما عدا ذلك من التمتع بالغمز بين الإليتين يكون حلال والقواعد تقضي بهذا .
القواعد تقضي بهذه الحرمة، لكن الرجل مع الرجل حرام كله في أي صورة من الصور .
لكن لا يعد من يأتي زوجته من دبرها زانيا ولا يقام عليه الحد والنبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة كما في صحيح مسلم يقول
إنّ الله كتب على ابن آدم حظَّه من الزنا ، أدرك ذلك لا محالة ، فَزِنا العينينِ النظرُ ، وزنا اللسانِ النطقُ والنفسُ تمنى وتشتهي ، والفرجُ يصدق ذلك أو يكذبه ) وفي الرواية الثانية كتب على ابن آدم نصيبَه من الزنا ، مدركُ ذلكَ لا محالة ; فالعينانُ زناهما النظرُ ، والأذنانِ زناهما الاستماعُ ، واللسانُ زناه الكلامُ ، واليدُ زناها البطشُ ، والرِّجل زناها الخُطَى ، والقلبُ يهوى ويتمنى ، ويصدقُ ذلكَ الفرجُ ويكذبُه
فالإتيان في الفرج هو الزنا وما عدا ذلك من المقدمات يحتاج إلى استغفار وتوبة، فالذي يأتي امرأته في دبرها هو ليس بِزان،ٍ بخلافِ الرجل الذي يأتي الرجلَ والعياذُ بالله تعالى .
وقديما نُسِب حلِّ إتيان المرأة في الدبر لبعض اهل العلم بل بعضهم يزعم أنّ هذا قول ابن عمر في البخاري وهذا كذب والصحيح أنّه يحلُّ إتيانُ الزوجة من جهة الدُبُر .
يحل إتيان الزوجة من جهة الدبر ،
ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه قال في صمَّامٍ واحد.
وقد سُئل الامامُ مالك وقد نُسِب إليه في كتابه “السر” أنه يُحِلُّ إتيانَ المرأة في الدبر .
قال الامامُ القرطبيُّ في الجامع لأحكام القران :وحُذَّاق أصحابه اي المالكية يُنكرون صحةَ نسبةِ كتابِ “السر”ِ للامام مالك. فقيلَ له إنك تُحِلُّ اتيانَ المراة في الدبرِ فقال سبحان الله أليسوا عربا .
الم يسمعوا قول الله (فأتوا حرثكم أنى شئتم )والحرثُ لا يكون الا في القُبُل .
وإذا كان اتيان المراة في القُبُل مع النَّجاسة العارضة وهو الحيض أوالنِّفاس حراما فمع وجود النجاسة الباقية الدائمة الحرمة أقوى وأشدّ .
فالدُّبُر فيه نجاسة دائمة .
فالخلاصة :أن هنالك فروق يجمعهما مايسميه العلماء وِفاق وفِراق .
بين إتيان الذَّكرِ الذكرَ وبين إتيان الذكرِ الزوجةَ .
إتيانُ الزوجِ زوجَتَه من الدبر الوفاق بينهما إتيان الحرام هذا اتيان حرام وهذا اتيان حرام .
والفراق بينهما أن الرجل الذي يأتي الرجل فيه حد أو قتل وذاك ليس فيه ذلك .
والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
6 محرم 1438 هجري
2016 – 10 – 7 افرنجي