السؤال السابع سؤال من امريكا إمرأة اختلعت من زوجها وبعد ستة أشهر رجعت إليه بعقد…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171115-WA0112.mp3الجواب:
أولا: الأصل في الخُلع المنع؛ لأن الأصل في الطلاق المنع.
الله عز وجل يقول : ” فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا “؛
والعلماء يقولون سبيلا نكرة في سياق الشرط والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم.
ومن أقوى السبل للرجل على المرأة الطلاق.
فالأصل في الطلاق المنع والأصل في الخُلع المنع.
يقول النبي صلّى الله عليه و سلم ” المختلعات , هن المنافقات ” .
ولم يقع خلع في زمن النبي صلّى الله عليه و سلم إلّا مرتين؛ مرّة قالت إمرأة له صلى الله عليه وسلم:
إني أخاف الكفر.
ومرّة قالت يا رسول الله ليس معه شيء إلا مثل هدبة الثوب (كناية أنه لا يعفها).
فالأصل المنع والصلح خير؛ فإن وجد الصلح وقد وقع كما قالت الأخت ؛فينبغي أن يدخل حكما من أهله وحكما من أهلها؛ وأن يصلحا بينهما ؛فالله عز وجل جعل القلوب تتقلّب فإن يئست المرأة بالكليّة ؛فما ينبغي أن ترجع؛
اختلعت مرة ثم تريد أن تختلع مرة أخرى!!.
والخلع يكون بقوة وليّ الأمر أو من ينوب عنه من القُضاة ؛أو من رجل يعني صاحب منزلة في المجتمع ينزل حكمه حكم القضاة مثل: إخواننا الذين يعيشون في بلاد الكفر فالأئمة والمسؤولون على المراكز ممّن لهم وجاهة أو ممّن لهم منزلة تكاد تجمع عليها الكلمة يتنزل الواحد منهم منزلة القاضي؛ فهو الذي يزوّج المسلمة إن كانت كافرة ولا ولي لها؛ فهو ينوب عن وليّها وهو ينوب عن القاضي ويزوجها ويكون مستعدا مقابل هذه النيابة أن يرفع المظلمة عمّن ينوب عنها ؛فالسعي إلى إنسان معروف بالخير في بلاده وهو يحكم بالخُلع بأي صيغة مفادها أن فلانة إنفكّت على فلان مقابل أن تردّ إليه المهر، أو مقابل أن تسامحه بالمتأخر(المؤجل ).
فأي مال تتنازل عنه المرأة ولو بإبراء الذمة فهذا يسمى عند العلماء خلعا.
لذا عندنا في البلاد في بعض الحالات المرأة لمّا تقول للقاضي أنا لا أريد المتأخر (المؤجل) .
ولما يكتب القاضي ورقة الطلاق يقول بانت منه ؛يقول بانت منه وما يحسبها طلقة بل يحسبها طلقتين.
لماذا يحسبها طلقتين؟ لماذا؟
لأنها ليست طلاقا وإنما هي خلع.
واختلف أهل العلم في الخلع هل هو طلاق؟
أم هل هو شيء جديد غير الطلاق؟
فالذي أراه راجحا أنه شيء جديد من غير الطلاق وهو فوق الطلقات الثلاث؛ ولكن في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وهو المعمول عندنا في المحاكم الشرعية وأمر القاضي حكم، وعندهم أن الخلع بائن بينونة صغرى ؛الخلع بائن بينونة صغرى فلا ترجع المختلعة إلى زوجها إلا بعقد ومهر جديدين.
 
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
21 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 10 إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor