السؤال السابع ما الحكم في المرأة التي تريد أن تحصل على شهادة الإجازة…

الجواب : لا حرج ، اجتماع مجموعة من الرجال الثقات مع المرأة لا يعدّ خلوة ، وهذا ثابت في صحيح مسلم ، لمَا زار النبيّ صلى الله عليه وسلّم ومجموعة من أصحابهِ امرأةً قد ذهب عنها زوجها ، قال الامام النووي -رحمه الله تعالى – في شرح هذا الحديث مستنبطًا بعض أحكامه قال ومنه يُستفاد أنّ وجود أكثر من رجل من الثقات من أصحاب المروءات مع المرأة ان دعت الحاجة فلا حرج في ذلك ، والتعليم والإجازة حاجة بلا شك وهي أمر متلقّى من قديم ، فكانت النساء تجلس في دروس الرجال وكانوا يتعلّمون منهم القرآن وغير القرآن وهذا أمرٌ لا حرج فيه ، أمّا الخلوة فكان عمر بن عبد العزيز يقول : لا تخلوّن بامرأةٍ ولو كنت تعلّمها القرآن .
مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٩
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان