السؤال السابع يدعي أحدهم أن على المصلي أن يساوي بين جميع أركان الصلاة …

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/AUD-20170304-WA0036.mp3الجواب : نعم هذا الحديث في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيزة في تمام .
واستشكلت مرة حديثا وسألت إخواننا المشايخ واطلت السؤال والبحث فبقيت في إشكال حتى سألت شيخنا الألباني رحمه الله فذكرني بهذا الحديث ، ولعلي ذكرت هذا الإشكال في بعض الدروس، ففي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم : “من مئنة فقه الرجل أن يطيل الصلاة ويقصر الخطبه”
، من مظنة فقه الرجل تكون صلاته يوم الجمعة طويلة وتكون خطبته قصيرة ، في صحيح مسلم عن أم الفضل تقول: أخذت سورة ق من فم النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ، فكان النبي عليه السلام يقرأ ق ، وفي الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة الأعلى والغاشية ، في إشكال، الأعلى والغاشيه مع ق أيهما أطول ؟
الجواب : ق أطول ، إذا أيهما اطول الصلاة أم الخطبة؟
على صلاتنا اليوم الأطول الخطبة ، لأن ق أطول من الأعلى والغاشية .
فلما سألت الشيخ الألباني عن هذا الإشكال ابتسم وقال : ألا تذكر حديث ابن عباس ؟
قلت له : لا أذكره ياشيخ ، أي حديث ؟
قال : كان النبي صل الله عليه وسلم يركع بمقدار قيامه ، ثم يعتدل بمقدار ركوعه ، ثم يسجد بمقدار اعتداله ، فعد الأعلى في الركوع والأعلى في القيام والأعلى في السجود والأعلى بين السجدتين و الأعلى في السجدة الثانيه نقرأ الاعلى ست أو سبع مرات والغاشية سبع مرات تصبح الصلاة أطول من الخطبة .
ولذا في صحيح مسلم أول من مد في القراءة عمر في صلاة الفجر ، عمر هو أول صلاة له مد فيها في قراءة الفجر ، مد فيها القراءة عن الركوع والاعتدال ، والحمد لله ، عمر صنع هذا الحمد لله ، يعني هذا ممدوحة وسبب يجعل اتباعه أمر لا حرج فيه ، والنبي صل الله عليه وسلم قال :اقتدوا باللذين من بعدي أبو بكر وعمر، ووجود مثل هذا عن السلف يجعل الخلف في رحمة .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
5 جمادى الآخرة 1438 هجري
2017 – 3 – 3 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.