السؤال السادس ركع إمام بدلا من أن يسجد سجود التلاوة مداخلة من الشيخ يعني…

الجواب : الإمام أتى بالأركان، المأموم ماذا فعل؟
الإمام سجد وركع، هو تحول للسجود، قام المأموم إيش عمل، المأموم إيش عمل؟ بعضهم قام ولما رآه ساجد رجع وسجد فما ركع، فيلغي هذه الركعة. ولما يسلم الإمام يأتي بركعة بتمامها وكمالها.
بعضهم قد يكون قام فركع ثم اعتدل ثم سجد، يعني أتى بالذي عليه، أتي بالذي عليه. فحينئذ لأهل العلم في المسألة الثانية خلاف.
فمنهم من قال في مثل هذه الصورة لا شيء عليه ،أدى الذي عليه وتأخر وجوباً، وبالتالي مخالفته في عدم متابعته للإمام فقط، وأتى بسائر الأركان، والإمام ضامن، (والإمام لا يتحمل بضمانه أن يفوتك ركن من الصلاة،
ما حدا يقول الإمام ضامن وبالتالي أنا سجدت وما ركعت وما اعتدلت وصلاتي صحيحة. والإمام ضامن. نقول لا، الإمام ضامن في غير الأركان، فإذا أتيت بالأركان فالإمام ضامن بالتأخر عنه).
الصورة الثانية في المسألة فيها خلاف، ولذا الذي يجاوب على مثل هذه الأسئلة بجواب مضطرد ليس فقيهاً.
يعني في بعض المسائل لا يكون هناك جواب إلا بالتفصيل.
– أحد الحضور: صورة ثالثة؛ قد يكون الإمام سهى، يعني نسي بدل أن يسجد ركع.
– الشيخ: لا، هو الإمام ما سهي.
– الحضور: قد يكون.
-الشيخ: الإمام أتى بالصلاة على ترتيبها، لكن الإمام ما سجد فأوهم الناس أنه سجد، يعني هو ركع عند قراءة السجدة، فظن بعض الناس أنه سجد فسجدوا سجود التلاوة.
لذا، هذا من مؤيدات لحظ الإمام عند السجود، تلحظه ولا تسمع تكبيره، التكبير لا يفيدك في معرفة هل ركع أم سجد، لكن لحظه يفيدك هل هو ركوع أم سجود.
طيب، اللحظ ممنوع؟ لا ليس ممنوعاً. في الحاجة أن تلحظ الإمام لا حرج فيه. وفي صحيح الجامع كان النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ أحياناً.
إذا اضطررت أن تلحظ في الصلاة، ماذا يعني تلحظ؟ يعني تعطي نظرة عجلى على حال الإمام، فهذا إن شاء الله أمر لا حرج فيه، والله تعالى أعلم.

– أحد الحضور: لو كان العكس، لو كان الإمام سجد والمأموم ركع؟
– الشيخ: هذه سهلة، هذه الإمام ضامن، يتحول للسجود وهذه الحركة الزائدة الإمام يضمنها، لأنه ما فاته شيء من الأركان.

– أحد الحضور: الإمام سها، فسجد بدل أن يركع، فلما سبحوا له قام ثم سجد.
– الشيخ: وفاته الركوع؟
– نعم.
– الشيخ: عليه ركعة، والمأموم من تابعه عليه ركعة.
والركعة بارك الله فيك التي أداها، الركعة التي أداها دون ركوع تلغى. يعني هذا الذي صنعه في أي ركعة؟ من ركعات الظهر الأربع، في الأولى! يلغيها، فلما يأتي بركعة بعدها لا يجلس للتشهد، إنما يجلس في الركعة التي تليها. وإذا كان فعلها في الركعة الثانية، يلغيها ولا يجلس للتشهد، وإنما يأتي بركعة ثم يجلس للتشهد. وهكذا.
فالإمام إذا سجد ولم يركع وأتم صلاته دون ركوع يلغي الركعة. هذه واحدة.
الثانية، الإمام سجد ساهيا، الإمام فاتته سجدة ثانية ساهياً، فقام من السجدة الأولى للقيام. فإذا الإمام ما انشغل بالقراءة فذُكر فيرجع فيسجد.
الإمام سجد سجدةً ثم قام،وقام ساهيا ،فذُكر ماذا يصنع؟
ينزل ويجلس بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية ثم يقوم ويتم صلاته ثم يسجد للسهو.
لكن إذا بدأ بالفاتحة الغى الركعة.
والله تعالى أعلم

⬅ مجلس فتاوى الجمعة .

16 شعبان 1438 هجري
12 – 5 – 2017 إفرنجي

↩ رابط الفتوى :

◀️ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍️✍️

⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :

http://t.me/meshhoor