السؤال السادس عشر ما هو حكم وسائل منع الحمل وما يتبع ذلك من كشف…

الجواب : عندنا إخواني الحاجة وعندنا الضرورة ، كشف العورة المغلّظة تكون للضرورة ، فالمرأة إذا حملت وكادت أن تهلك ؛ فلها أن تركّب ما يسمّى بوسائل منع الحمل الحديثة ، وكلّما اشتدت الحاجة اتسع أهل العلم في الوسيلة ، فليس الحكم سيّان !
فمثلا امرأة الأطباء يقررّون في المقرّر عندهم وفق قواعدهم في الطبّ أنّها إذا حملت هلكت ، فلها أن تعمل ما يُسمّى اليوم بتسكير المواسير ، وخصوصًا أنه الآن قد يُصنع عبر الليزر .
الشاهد أنّ الحاجة كلَما اشتدت بالمرأة فإن العلماء يوسّعون عليها ، وإذا الحاجة كانت ضيّقة العلماء يضيّقون عليها ، والأصل في المرأة أنّها عورة والأصل في المرأة أنَها ذات حياء ، فحكم الله في شرعهِ وحكم الله في قضائه وكونهِ متّفقان فالأحكام الشرعية تتوافق مع الحياء الذي أودعهُ الله تعالى في نفوس النّساء ، أمّا الترّفه والتوسّع و كما هو حاصل اليوم ، فهذا أمرٌ ليس بممدوح .
مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٩
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان