http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/AUD-20170118-WA0038.mp3الجواب : الأصل في التشريح كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التمثيل بالموتى ، وسمعتم حديث أحمد ( لعن النبي صلى الله عليه وسلم الممثلين) والمراد بالممثلين الذين يمثلون بالموتى.
والتشريح له تمثيل ، والتشريح يجوز لضرورة ، كأن يوجد مرض ، كأن تحفظ أرواح ناس ، يعرف القاتل ، و بعرف سبب القتل ، فالتشريح المجامع الفقهية تجوزه فقط للضرورة ؛ والضرورة كما قلت لمعرفة المرض وكيف يعالج المرض ، الأطباء لا بد أن يأخذوا خزعات ويأخذوا عينات، و يدرسوا دراسة طبية شرعية .
فالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة ، وكذلك أذا يستطيع الإنسان أن يعرف القاتل فحينئذ نعرف سبب الوفاة.
والاطباء ولد عمره ثمانين يوم يريدون أن يعرفوا السبب ، سبب الوفاة حتى لا تتكرر مع سائر الأولاد في مثل هذا العمر .
وأما الأصل في التشريح الحرمة ، لأن كسر عظم الميت وهو ميت ككسره وهو حي ، فللإنسان حرمة.
يقول الله عز وجل : “وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم .”
يقول الامام القرطبي رحمه الله تعالى معنى الآية : التكريم الآدمي يعني ألا يباع شيء منه ، ألا يباع شعره ولا ظفره ولا عظمه .
الآن بعض قطع الغيار البشرية تباع ، بعض الناس الآن يبيع الكلية للناس الآخرين هذا حرام .
والله ما قال ولقد كرمناه المسلم ، قال : بني ادم.
ومن كرامة الآدمي أن يتعجل في دفنه ، وألا يشرح ، وألا يؤذى ، فهذه من الكرامة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى لبني آدم ، هذا والله تعالى أعلم .
سؤال من أحد الحضور : في حال الشك أن الوفاة بسبب جرم أو بسبب فعل ؟
الجواب : شيخنا الألباني رحمه الله كان يضيق أكثر من المجامع ، شيخنا رحمه الله كان يقول فيما نقله عنه بعض الطلبة منهم أخونا ( الشيخ اسماعيل مرحبا ) له كتاب بديع جدا في مجلدات ضخمة زاد عدد صفحاتها عن ثمان مئة صفحة ذكر فيها آراء الشيخ الألباني الطبية ، وقارن مع المجامع الفقهية .
فشيخنا كان يقول إذا جاز التشريح لأسباب الجرائم حتى نعرف من القاتل ، فلا بد أن يترتب أثر عملي على معرفة القاتل ، فإذا عرفته وما ترتب أثر عملي فلا داعي للتشريح .
يعني أن يترتب أثر عملي ، فكان عنده كلام أضيق من كلام المجامع الطبية المعروفة في هذه الأيام ، هذا والله تعالى اعلم .
سؤال من أحد الخضور : أحد الأطباء يسأل أمس اتصل بك وبارك الله فيه يقول أنه في حال التلقيح الصناعي واختيار نوع المولود ذكر أو أنثى مع ضبط جميع المحاذير ، يعني أن تكون البويضة من المرأة والحيوان المنوي من الرجل ، قالوا هل يجوز إذا كان الحيوان المنوي الذكري أثناء التلقيح ظهر أنها انثى قتلوها ، وإن كان الحيوان المنوي ذكر أبقوها ، هل هذا الفعل في أصله حلال والفعل الثاني هل هو حلال أم حرام ؟
الجواب : على أي حال الطب اليوم على تقدمه وفيه رحمة للخلق ، لكن أيضا في بعض مواطن الطب ليس فيها رحمة للخلق .
واليوم أصول الطب غربية وليست شرعية ، والغرب في طبهم لا ينتبهون للأنساب والمرأة لا تنتبه من هو زوجها ، ومن هو ولدها ولمن يذهب .
ولذا بعض الناس اليوم في مثل هذه الأصول ، ولأن الطب أصوله غربية مثلا بعض المشايخ للأسف يجوزون زرع الخصية ، يعنى تؤخذ الخصية من الميت وتوضع في حي ، هذا الأمر فيه توسع ، وبعضهم يجوز ما سماه الفقهاء ( شتل ) الجنين وبعضهم يعبر عن بعبارة بعبارة فيها إثارة فيقول ( استئجار الأرحام ) يعني امرأة ممكن أن تكون عندها البويضة صالحة ولكن الرحم غير صالح فتستأجر رحم امرأة أخرى فتؤخذ البويضة منها وتلقح بمني زوجها ثم تزرع في رحم امرأة ثانية فلما تلد الآن لمن ؟
هذا يسمى شتل الجنين ، الولد الذي يخرج لمن ؟
إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ۚ ، الأم هي التي ولدت ، أم الأم هي صاحبة البويضة الأولى إلى آخر الكلام .
الشاهد الطب اليوم طب فيه توسع وشرد عن شرع الله ودين الله وشرد عن الفطرة السليمة والسديدة .
ولذا العلماء والفقهاء الواجب عليهم الاستصلاح ،لا الاستحصاد ، فيستصلحون ، فيأخذون ما لا يعارض نصا وما لا يعارض مقصدا شرعيا كليا وما شابه .
والنوازل في الطب ما زالت في حياة المسلمين تترة ، واليوم وصل الموضوع إلى ما يسمى بجنس المولود.
أنا الآن أسأل عن جنس المولود ( الحضور الآباء) يشكون من الذكور أكثر أم من البنات؟
والله أكثر ما يشكون من الذكور ، الشكوى من الذكور أغلب من الشكوى من الإناث ، ورحم الله من قال مستنبطاً من قول الله تعالى : (يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاء عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ).
قال بعض السلف من يمن المرأة وبركتها أن تبدأ بما بدأ به الله .
الله بماذا بدأ ؟ بدأ بالأنثى .
في بركة بالأنثى .والله في بركة عظيمة .
الله يجبر الضعف ثم يرزق
ثم البنت سهل أن تقاد ، فالولد الذي يأتي بعدها يقاد ، فالذي عنده أربع أو خمس أولاد ثم جاءت بنت تصبح البنت مشاغبة ومشاكسة كالأولاد ، أما من عنده بنت ثم الأولاد فيقاد الولد بقيادة البنت .
يهب لمن يشاء إناثا.
يمن المرأة وبركتها .
فلماذا نعتدي على أحكام الله ؟
لماذا لا نقول هذا الأسلم وهذا الأكمل وهذا كمال التوكل على الله عز وجل ، ثم بعد ذلك القول في الحل والحرمة ننظر المحاذير .
لا يجوز أن نقتل .
ولكن يقولون هذه لا يوجد فيها روح ؟
نقول :صحيح . قتل الجنين قبل أن تنفخ فيه الروح مخالفه ليست كمخالفة بعد أن تنفخ فيه الروح .
الفقهاء يقولون في قواعدهم المتوقع كالواقع ، نعامل الشيء المتوقع كأننا نعامله بأنه واقع ، فلا يجوز لنا أن نقتل.
كثيرا ما كنا نسأل والله امرأة بحكم التلقيح الصناعي صار عندها ثلاث أو أربع توائم نريد أن نقتل من الأربعة أضعف توأم فكنت أسال نفسي وحتى التقيت بطبيب ماهر في هذا المقام سألته فقال :
يقول كلمة الطب في معرفة أضعف توأم من الاربعة خرافة لا يمكن أن يقول الطب هذا أضعف من هذا وهذا أضعف من هذا في أول التكوين .
فالفقيه أو المفتي لما يسأل يجب أن يلم بكل الحالات.
أنا ما عندي الإلمام بكل الحالات لكن أنا أقول جوابا عاما : الشرع يأذن بأن يحدد الإنسان له ذكر أم أنثى ، لكن وفق عدم تعدي على نص .
والنفس تتوق للذكر وتتوق للأنثى .
سمعت بعض مشايخي يقول : الأب لا يكون أبا إلا أن يكون عنده ذكر وأنثى . فالذكر يستخدم صلاحياته في النهر ورفع الصوت والأنثى تملأ عاطفته ، وهذا هو الوارد ، يوجد سيادة ويوجد عاطفة ، فالأب لا يكون أبا إلا أن يكون عنده ذكر أو أنثى ثم بعد ذلك أن بقت الذرية ذكورا تكون لله فيها حكم ، أو أن بقت إناث فهذا لله فيها حكم .
الشرع بأصوله يأذن ولكن المسائل تحتاج إلى تفصيل وإحاطة وتصور، ومحاولة الوصول إلى صورة عن عدم وجود المخالفات.
الذين يمنعون التقيح من أصله يقولون :لو أن الدكتور هو الذي لقح والملقح فيها زوجته ما في مانع فهم لا يمنعون أصل العملية إنما يمنعون العملية لوجود محاذير، وهذه المحاذير قد يغلوا البعض في جانب منها فيضيق شيء واسع ، وقد يتوسع بعض الفقهاء في أشياء تحتاج إلى تضيق فيعكس الصورة .
الشاهد أن الأصل في التطبب في شرعنا الحل وليس الحرمة ما لم يعارض أصلا أو مقصدا ، والله تعالى اعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
15 ربيع الأخر 1438 هجري .
13 – 1 – 2017 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍