السؤال السادس والعشرون المرأة التي علمت بوفاة زوجها بعد سنة ونصف من…

↙ الجواب :
✔ العدة لا تُقضى ، هذا صحيح
✔ والقاعدة عند العلماء أنّ كلّ واجب محصور بين حدين اذا فات ، فقضاؤه يحتاج الى أمر جديد ، وليس واجبًا بالأمر الأول .
↩ العدة أربعةَ أشهرٍ وعشرا من وفاة زوج المرأة ، فإذا حصلت هذه الوفاة فحينئذ العدة قد قضت وانتهت
↩ العدة اذا فاتت بالمدّة والمرأة لا تعلم فالقضاء يحتاج الى أمر جديد ، فلا قضاء عليها وتكون قد اعتدّت والله تعالى أعلم .
✍?✍? فريق تفريغ دروس وفتاوى الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ▶