السؤال العاشر هل الراتب التقاعدي عليه زكاة وإن كان عليه زكاة كيف يتم إخراجه…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/AUD-20170328-WA0067-1.mp3الجواب : إذا كان بارك الله فيكم الراتب التقاعدي يصرف ، ما فيها شي، أما إذا الراتب التقاعدي يدخر سواء في حساب بنك أو يدخر، حينئذ يزكى إذا بلغ النصاب ومضى عليه الحول، والعلماء يقولون المال المكتسب في اثناء الحول له حكم الحول.
يعني واحد عنده حول في رمضان وعنده راتب تقاعدي ما يأخذه ،يتركه ، فآخر راتب قبل رمضان يدخل في حساب الزكاة ولو لم يمضي عليه إلا شهر واحد ، فالمال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول هكذا كلام علمائنا.
مداخلة من أحد طلبة العلم : شيخنا المال المقتطع للضمان يحسب من الزكاة حيث أنه لا يرد إلى صاحبه إلا بعد التقاعد ؟
جواب الشيخ : إخواني نحن طلبة علم علينا أن نفهم المسائل بأصولها ، لما كانت الزكاة واجبة في الذمة وليست واجبة في المال فكان المال المكتسب في الحول له حكم الحول ، وحتى تجب الزكاة فلا بد لها من شروط ومن أهمها :
* أن يملك المكلف المال ملكا تاما، فالدين لا يزكى حتى يقبض ،المال الذي يقتطع منك في الضمان ، وفي الضرائب وما شابه، ملكك ناقص له ، فلا تزكيه حتى يكون تحت ملكك ملكا تاما والله تعالى اعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 24 إفرنجي
25 جمادى الآخرة 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor