السؤال العاشر هل يجوز للأب معانقة زوجة الابن العائدة من السفر

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/07/س-10-1.mp3الجواب : لا حرج ، إلا إن كان والعياذُ بالله تعالى فاجراً ، وقامت قرائن على المنعِ من ذلك ، فالإمام مالك يرى أنَّ المَحرَم الفاجر لا يجوزُ اصطحابُهُ في السفر، يعني رجل معروف باعتدائِهِ على النِّساء وفاجر ، ويخرجُ مع بنت أخيهِ أو بنت أُخته مثلًا ويقول أنا مَحرَم وهو فاجر ، الإمام مالك يقول : هذا ليس بِمَحرَم .
فقوله هذا صحيح فهذا ليس بمَحرَم، لكن إنسان معروف بتَدَيُّنِه فعانق زوجةَ ابنهِ ولا يُعلَم إلا أنّه يعاملها كإبنةٍ من بناتهِ، فلا حرج فهي مُحرَّمة عليه حُرمة مُؤبَّدة ، وهذا أمرٌ لا حرج فيه.
مجلس فتاوى الجمعة
22_7 _ 2016
رابط الفتوى :
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?