السؤال العشرون في بلادنا إذا تزوج الرجل زوجة ثانية فيحق للزوجة الأولى أن تطلب…


الجواب : أولا القاضي في الشرع له حالات يطلق فيها ، وله حالات يزوج فيها ، والعلماء اعتنوا بذلك عناية بالغة ، وبعضهم نظم فيها منظومات .
من حكم الشريعة التي تتوقف عندها عقول المقننين الذين يريدون أن يعاملوا الشريعة معاملة القوانين ، وما أقبح هذا المسلك ؛ أن ينظر للشريعة كنظرة القوانين؛ لذا هناك اصوات آثمة ، وأظن في هذا الزمن زمن الغلبة والظلم أن تكون الكلمة في المستقبل لهم ، وأرجو الله أن لا يكون كذلك .
هنالك أصوات آثمة تزعم وتنادي بقوة أن الطلاق قانوني وليس بشرعي ، يعني الطلاق الذي يقع أمام القاضي يُحسب ، ومهما فعلت خارج المحكمة ، ومهما طلقت لا يُحسب ،
بحيث هذا الحبل الذي ربط الله به الزوج والزوجة ما يصبح له صفة شرعية، وإنما يصبح له صفة قانونية فقط ، تريد أن تطلق تحتاج مرسم ،كالنصارى ، النصارى ليس عندهم طلاق، الطلاق في الكنيسة ومحصور جدا ، حتى اذكر أني قرات قديما في كتب النصارى، يقولون أن المرأة تطلق إذا بالت في فراش زوجها ، يعني يذكرون صور قليلة على هذا الحال .
فالشريعة بارك الله فيكم تخول الرجل أن يطلق ولا يُخبر ، لايلزم الإخبار ، يحرم على الرجل أن يطلق من غير سبب شرعا ؛ فإن طلق الرجل ووجد السبب ففي شريعتنا لا يُلزم أن يخبر به، بعض الناس له ذوق غريب ، وقد يكون هو معذور في الطلاق بسبب استثناء عنده ،وتكون هذه الزوجة عند غيره في أحسن حال؛ فلا يلزم كل من طلق أن يذكر السبب هذه واحدة .
ثانيا : لايلزم كل من عدد أن يذكر السبب ، حاجة الرجل للزوجة بالعفة وبحلال وليس بحرام حاجة نفسية ،وقد تمر بالرجل فترة زمنية تكون له حاجة جامحة ، فلا يلزم من عدد أن يخبر بالسبب ، يعني ليس مجبر من يعدد أن يذكر السبب ،أنا اريد أن اتزوج لانه عندي شهوة زائدة ، وأنا اخاف الزنا ، هذه حاجة ، فالطلاق لايلزم أن تذكر السبب حتى تبقى العلاقة بين الأزواج على ستر ،وكذلك الزواج لا يلزم أن يذكر السبب ، فرجل عنده حاجة جامحة ،فما يجوز للزوجة الأولى أن تقول أنا اريد الطلاق ، والذي تطلب الطلاق من أجل ذات الزواج. فإن هذه الزوجة داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم : “أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأسٍ لم ترح رائحة الجنة “.
المراة التي تطلب الطلاق من أجل التعداد ، لكن امرأة تقول أنا أؤمن بالتعداد ،ولكن أنا زوجي أعرفه لا يعدل ، أنا أعرفه متهور في علاقاته العاطفية ، يعني التعداد يكون لأماثل الناس، أو تقول زوجي فقير لا يستطيع أن ينفق علي وعلى زوجته ، أو حصل شقاق بين الأزواج بسبب التعداد فوقع الطلاق بسبب الشقاق الذي ترتب عليه، فهذه مسألة غير مسألة أنا أريد الطلاق لأن التعداد حاصل، فهذا إنكار للتعداد، ونخشى على بعض النساء إذا انكرت التعداد نخشى عليهن من الكفر ، نخشى عليها من الردة ؛ لأنها تنكر شيئا مذكورا في كتاب الله عز وجل ؛ فينبغي أن نفرق بين الأمور .
وهنا الطلاق أوقعه القاضي ،فالطلاق وقع في الشرع ، بما أن القاضي قد أوقعه فالطلاق قد وقع ؛فحكم القاضي يفصل ويرفع الخلاف في مثل هذه المسائل ، والله أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
5 جمادى الآخرة 1438 هجري
2017 – 3 – 3 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
⬅ للإشتراك عبر التلغرام: https://telegram.me/meshhoor
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍