السؤال شيخنا بارك الله فيكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم…

الجواب : أسألك سؤالا ، ماهي الغيبة ؟
السائل : ذكرك أخاك بما يكره .
الشيخ : ذكرك للنصراني غيبة ؟
السائل : نعم شيخنا .
الشيخ : أين ذهبت أخاك ؟
السائل : مخرج غالب شيخنا
الشيخ : ذكرك أخاك بما يكره صحيح ، أين ذهبت ؟
في المطولات في الشروح يذكرون ، مالك في ما يذكر بعضهم في ترتيب المدارك نقل عن الإمام مالك قال : ” ذكر النصراني بالسوء بما يضره غيبة ” ، قالوا وخرجت قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة قال : ” ذكرك أخاك بما يكره ” قال خرجت مخرج الغالب والأحكام تتعلق بالأفعال ولا تتعلق بالذوات ، الآن لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ، هذه أخيه لفظ يراد به معنى أم أنه خرج مخرج الغالب وليس هو قيدا تشريعيا كقوله تعالى في سورة آل عمران { يأيها الذين امنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} ، الربا هل يحرم إذا كان أضعافا مضاعفة وإن كان غير أضعاف مضاعفة يكون حلالا ، الجواب الربا حرام قل أو كثر ، مال بمال بزيادة مال حرام فقوله تعالى في الآية أضعافا مضاعفة هذا ليس قيدا تشريعيا ، يعني حل الربا بحرمته ليس معلقا بكثرته وبقلته ، وإنما هذا خرج بمخرج الغالب بمعنى أن المرابي جشع والمُرابي لا يطمح إلا بالكثير ونفسه لا يكفيها القليل وإنما هي تريد الأضعاف المضاعفة ، ولذا بناء عليه فلا يجوز خطبة المسلم على خطبة الكتابي ، ولا يجوز بيع المسلم على بيع الكتابي .
الآن لو واحد من أهل الذمة باع واشترى وأنت رأيت لك مصلحة فيه وقد تم البيع فليس لك أن تبيع وإن كانت لا يبع أحدكم على بيع أخيه كما ذكرناها في موضوع الغيبة ، الذي يؤكد هذا أن الأحكام لا تتعلق بالذوات وإنما الأحكام تتعلق بالأفعال والمسألة فهم المسألة قائمة على الفهم .
الناظر إلى المعاني : استتباب الأمن وعدم وجود الكره و البغضاء هذا يعين أيضا على القول بالحل والله تعالى أعلم.
السؤال : شيخنا الله يجزيكم خير يعني لا ينظر مثلا إذا كان في أمر مقصدي إذا مثلا لعلها تسلم أو من ناحية مقصدية ألا نستطيع أن ننظر لهذا الأمر شيخنا ؟
الشيخ : النظرة المقاصدية تكون دائما من وراء النصوص ، إن علمنا إسلامها فحينئذ خطبة الكتابي لها باطلة ، لو علمنا انها مسلمة وإذا كانت هي تريد الإسلام فالأصل فيها أن لا تقبل ، وأما مع قبولها ويقال لعلها تسلم فهذه نظرة إذا قلنا أنها مقاصدية فإنها أيضا متذبذبة بين هذه النظرة المقاصدية والنظرة الشرعية المعروفة عند أهل العلم وهذا محل يعني رد وأخذ ، وتقعيدات العلماء كما يقول الإمام الشاطبي أما أي مسألة يتنازعها أصلان فالخلاف فيها واسع والخلاف فيها مستساغ .
أن أصل أخيه هل هو معتبر نحن عندنا نظر فيه أصلا ، ليس الحديث نصا في المسألة ، الحديث نص في المؤمن في البيع وفي النكاح ، هل يمكن أن نقول البيع شيء والنكاح شيء ؟
النظرة المقاصدية تقضي بأن نفصل البيع عن النكاح ، وإذا فصلنا فحين إذ رجعنا إلى ضعف في النظرة المقاصدية ، لأن القواعد مضطردة وهذه المسائل أنا أسميها يعني مسائل بمثابة المساج للبدن ، بعض إخواننا عندهم نظر في المسائل بجمود ولا يحسنون أن ينظروا للمسألة وأن يتدبروها وأن يتأملوها والله تعالى أعلم.
السائل : شيخنا بعض المعاصرين يستدلون بمثل هذه الأحاديث على موضوع التعايش السلمي وما يقال له التسامح بين الأديان ، فما رأيكم في هذا ؟
الشيخ : العبارات العصرية ملغومة ، وما أجمل العبارات الشرعية ، في كثير من الأحيان يقع إحداث عبارة إحداث مصطلح وهذا الاصطلاح قد يكون هو مترجم عن لغة غير عربية وقد تكون الترجمة قاصرة يعني قد يكون الاصطلاح أصلا هذا التعايش السلمي لما يترجم للغرب بلغة الغرب بحكم أن حياة الغرب غير حياتنا ونظرتهم للأمور غير نظرتنا ونظرتهم للدين كمنظم للعلاقة الشاملة بين الإنسان والإنسان وبين الإنسان والله عز وجل وبين الإنسان والكون ، فهذا يقع فيه خلل ، ولذا هذا العموم يقتضي منا التفصيل في المسألة فيمكن أن نعيش تعايش سلمي مقبول وعلى العين والرأس والنصوص تقبله وممكن تحت هذا العنوان يكون هناك أشياء مرفوضة مردودة لا يجوز أن نجعل الكتابي كالمسلم .
في العهد الأول الأنور ما كانوا يلبسون كان لهم زنار خاص بهم ، في صحيح مسلم إذا رأيتم الكتابي في الطريق فاضطروه إلى أضيقه ، فليس لأهل الكتاب أن يمشوا في نصف الطريق ، لازم يمشوا على الطرف ، هل هذا تعايش سلمي ؟
نعم هذا تعايش سلمي ، عقولنا أدركت أو ما أدركت هذا تعايش سلمي ،
فكلمة التعايش السلمي كلمة يعني كما قلت فضفاضة ليس لها اصطلاح محصور يكون تحتها صور كثيرة وبعض هذه الصور مقبول وبعضها مرذول ، ولذا الاكتفاء بأن أتكلم على التعايش السلمي بهذا الاصطلاح بقول نعم أو لا خطأ والله أعلم.
لكن مثلا الاعتداء على الكتابي حرام كالاعتداء على المسلم الاعتداء على ماله الاعتداء على عرضه الاعتداء على روحه ، لكن جعل الكتابي أن أهنئه لأنه فيه تعايش سلمي ، أهنئه بكفره وأهنئه بالنجاسة التي قامت في عقله وتصوره وقلبه بأن الله اليوم ولد أقول له مبروك لأن الله ولد اليوم هذا لا أحد يقول فيه ، ما في عاقل يقول فيه ، فأنا لما يهنئني النصراني بعيدي أنا أزهو على الدنيا كلها لأن الله في هذا العيد قال {اليوم أكملت لكم دينكم} الله نزل على نبيه اليوم اكملت عليكم ديني ، ديني كمل وديني وجدت فيه الحاجات التي تكفي البشرية ليس المسلمين فقط إلى يوم الدين فهو لما يهنئني خير كثير يصيبه هو ، فهو ليس له منة علي في أن هنئني ، وبالتالي أنا لا أُحْرَج إن كُنتُ أفهم الشرع بهذا أنا لا أحرج إنه والله صار عنده عيد وأنا ما هنأته ، بالعكس تهنئتي له تحقيرٌ له ، يعني إبقاء النجاسة التي في قلبه وعقله بأن عيسى هو ابن الله وأنَّ الله قد وُلِد ، وأن هذا الولد عيسى هو ابن الله وأن الانسان لا يحتاج للولد إلا إذا كان فيه نقص و إلا إذا كان يموت ويحتاج للمعاون والمؤيد والمؤازر ، فهذه كلها منفية ، فالمؤمن الذي ينظر لهذه الأمور بهذا الأمر يعرف ما هو التعايش السلمي المرذول والتعايش السلمي المقبول ، والله تعالى أعلم .