http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170402-WA0048.mp3الجواب :
مال بمال ،كما قال ابن عباس، درهم بدرهم بينهم حريرة، الحريرة هي السلعة ،هذا مال لا يخسر ، نهي النبي عن بيع ما لم يضمن، فلا يخسر، فبدل ما يعطيك مثلا مائة ألف درهم ويأخذهم مائه وعشرين ألف درهم، قال لك الأرض هذه انا بشتريها وأبيعلك إياها، هذه الارض انا أشتريها وانا لا علاقة لي فيها ولولا انك اشتريتها لما اشتريتها انا.
فهذا درهم بدرهم ،واضحة جدا المسأله، ابن عباس لم كان يسال عن مثل هذا كان يقول درهم بدرهم يعني مال بمال مع الزيادة، يعني ربا ،بينهم حرير الحرير أدخلت إدخالا، الحرير في هذه المعاملة كالتيس المستعار في الزواج ،تعرفون ما هو التيس المستعار، يعني واحد طلق زوجته ثلاثة ،فحتي ترجع آلية يبحث عن واحد لا يسأل عن أصله ولا عن فصله ولا عن خلقه لكن دير بالك يومين أسبوع أسبوع وتطلق هذا التيس المستعار ، أيهما أشد عند الله المحلل ولا نكاح المتعة؟
المحلل أشد لأن التحلل ما كان في يوم من الأيام حلالا، وأما المتعة فكانت حلالا، فيقول أئمة الهدى المحلل أشد حرمة من نكاح المتعة ،مع ان النبي عليه السلام في آخر عهده حرم نكاح المتعه ،كما ثبت عن علي في صحيح البخاري، والحمد لله مرتين بل مرات ان راوى الحديث علي، وأن الحديث في البخاري في حرمة نكاح المتعة ،فالشاهد وفق الله الجميع لما يحب ويرضى أن هذه السلع أدخلت كذاك التيس المستعار في الزواج ،تمثل وليست حقيقة ،مال بمال فهذا أمر ممنوع والله تعالي أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 31 إفرنجي
3 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor